responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مستند الشّيعة نویسنده : النراقي، المولى احمد    جلد : 16  صفحه : 182

تحلّ له جارية امرأته؟ قال : « لا ، حتى تهبها له » [١].

وموثّقة الساباطي : في المرأة تقول لزوجها : جاريتي لك ، قال : « لا يحلّ فرجها إلاّ أن تبيعه أو تهب له » [٢].

دلّتا بالمفهوم على عدم حلّية فرجها بمثل ما نحن فيه.

وخالف فيه الشيخ في النهاية.

لصحيحة سيف بن عميرة المرويّة عن الصادق عليه‌السلام بلا واسطة تارة : « لا بأس بأن يتمتّع الرجل بأمة المرأة ، وأمّا أمة الرجل فلا يتمتّع بها إلاّ بأمره » [٣].

وبواسطة داود بن فرقد اخرى : عن الرجل يتزوّج بأمة بغير إذن مواليها ، فقال : « إن كانت لامرأة فنعم ، وإن كانت لرجل فلا » [٤].

وبواسطة عليّ بن المغيرة ثالثة : عن الرجل يتمتّع بأمة امرأة بغير إذنها ، قال : « لا بأس به » [٥].

وهي ـ مع اضطرابها لاختلافها سندا ومتنا ـ مردودة بالشذوذ كما نصّ عليه جماعة [٦].


[١] التهذيب ٧ : ٤٦٣ ـ ١٨٥٧ ، الوسائل ٢١ : ١٢٩ أبواب نكاح العبيد ب ٣٢ ح ٦.

[٢] التهذيب ٧ : ٢٤٣ ـ ١٠٦١ ، الاستبصار ٣ : ١٣٧ ـ ٤٩٤ ، الوسائل ٢١ : ١٢٩ أبواب نكاح العبيد والإماء ب ٣٢ ح ٥.

[٣] الكافي ٥ : ٤٦٤ ـ ٤ ، التهذيب ٧ : ٢٥٨ ـ ١١١٦ ، الاستبصار ٣ : ٢١٩ ـ ٧٩٧ ، الوسائل ٢١ : ٣٩ أبواب المتعة ب ١٤ ح ١.

[٤] التهذيب ٧ : ٢٥٨ ـ ١١١٥ ، الاستبصار ٣ : ٢١٩ ـ ٨٩٦ ، الوسائل ٢١ : ٣٩ أبواب المتعة ب ١٤ ح ٣.

[٥] التهذيب ٧ : ٢٥٧ ـ ١١١٤ ، الاستبصار ٣ : ٢١٩ ـ ٧٩٥ ، الوسائل ٢١ : ٣٩ أبواب المتعة ب ١٤ ح ٢.

[٦] منهم الشهيد الثاني في الروضة ٥ : ١٤٣ ، الكاشاني في المفاتيح ٢ : ٢٦٨ ، الفاضل الهندي في كشف اللثام ١ : ١٢ ، صاحب الرياض ٢ : ٨٢.

نام کتاب : مستند الشّيعة نویسنده : النراقي، المولى احمد    جلد : 16  صفحه : 182
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست