خلافا للمحكيّ عن
النهاية [١] ، وقد تأوّل بما يؤول معه إلى الأول.
والمراد بكونها
كاشفة : أنّها تكشف عن تحقّق الزوجيّة حال العقد ، ولا ينافيه توقّفها على الإجازة
، وذلك إذ كما أنّه يجوز أن يكون الإيجاب المقارن للإجازة سببا للزوجيّة الحالية
يمكن أن يجعل الشارع العقد المتعقّب للإجازة ولو بعد ذلك سببا للزوجيّة الحاليّة
.. بمعنى : أنّه يكون السبب العقد المتّصف بهذا التعقيب ، ولمّا كان في الواقع
إمّا تعقّبها أم لا فهي في الواقع إمّا حاصلة أو لا ، وتعلم الحقيقة بحصول التعقيب
وعدمه.
مسألة : لا تنكح الأمة إلاّ بإذن المولى ، رجلا كان المولى أو
امرأة ، دائما كان النكاح أو منقطعا.
إجماعا في الأول ،
وعلى الأشهر الأظهر في الثاني مطلقا ، بل بلا خلاف كما عن الحلّي [٢] ، بل بالإجماع ،
لعدم قدح مخالفة الشيخ في النهاية فيه [٣] ، سيّما مع رجوعه عنه في المسائل الحائريات [٤].
للأدلّة القطعية
من العقل والكتاب والسنّة ، المانعة عن التصرّف في ملك الغير بغير إذنه ،
والروايات المستفيضة ، بل المتواترة في المقام ، المانعة منطوقا أو مفهوما عن
تزويج أمة الغير بدون إذنه [٥].
ويؤيّده ـ بل يدلّ
عليه أيضا ـ مثل رواية أبي هلال : عن الرجل هل