responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مستند الشّيعة نویسنده : النراقي، المولى احمد    جلد : 16  صفحه : 148

المسألة الرابعة عشرة : هل يجوز للوكيل تولّي طرفي العقد أصالة أو ولاية في أحدهما ، أو وكالة فيهما ، أو للوليّ ولاية فيهما؟

ذهب الفاضلان وفخر المحقّقين والشهيدان إلى الجواز [١] ، بل هو الأشهر كما قيل [٢] ، وعن المسالك : نفي الخلاف فيه [٣].

واستدلّ له بعموم أدلّتي الولاية والوكالة ، فإنّ المستفاد من الاولى : جواز تزويج الوليّ مطلقا ، فيجوز تزويج شخص واحد كان وليّا للزوجين.

ومن الثانية : جواز توكيل كلّ واحد ولو كان وكيلا للآخر أو وليّا عليه.

ولا يشترط تغاير المتعاقدين حقيقة.

لكفاية المغايرة الاعتباريّة.

وعدم دليل على اعتبار الحقيقيّة.

بل عن الخلاف : الاتّفاق على عدمه عندنا [٤].

ويرد عليه أنّه : إنّ عموم أدلّة الولاية يفيد أنّ الوليّ ولو كان واحدا لهما إذا زوّج من له الولاية عليه يصحّ ، ولكن لم يثبت أنّ العقد الذي يوقعه منهما بنفسه يكون تزويجا ، إذ ثبوته فرع صحّته ، ولم يثبت بعد.


[١] المحقق في الشرائع ٢ : ٢٧٨ ، العلاّمة في القواعد ٢ : ٧ ، فخر المحققين في الإيضاح ٣ : ٢٦ ، الشهيد في اللمعة ( الروضة البهيّة ٥ ) : ١٢٠ ، الشهيد الثاني في الروضة ٥ : ١٢٣.

[٢] انظر الرياض ٢ : ٨١.

[٣] المسالك ١ : ٣٤٢ وفيه : وجواز تولّي الواحد الطرفين عندنا.

[٤] حكاه عنه في كشف اللثام ٢ : ٢٢.

نام کتاب : مستند الشّيعة نویسنده : النراقي، المولى احمد    جلد : 16  صفحه : 148
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست