الثالث : ثبوتها
إذا نصّ الموصي على النكاح وعدمه بدونه.
وهو المحكيّ عن
الخلاف والجامع والمحقّق الثاني [١] وغيرهم [٢].
حجّة الأول :
أصالة عدم الولاية وعدم انتقالها من الموصي مع انقطاعها عنه بموته.
ومفهوم صحيحتي
محمّد المتقدّمتين [٣] ، المتضمّنتين لقوله : « إن كان أبواهما اللذان زوّجاهما
فنعم ».
ومنطوق صحيحته
الأخرى المتقدّمة [٤] : « ويستأمرها كلّ أحد عدا الأب ».
وما صرّح :
بأنّهنّ لا ينكحن إلاّ بإذن آبائهنّ [٥].
وصحيحة ابن حازم :
« تستأمر البكر وغيرها ولا تنكح إلاّ بأمرها » [٦].
ومقطوعة ابن بزيع
الصحيحة : رجل مات وترك أخوين وبنتا ، والبنت صغيرة ، فعمد أحد الأخوين الوصيّ
فزوّج الابنة من ابنه ، ثمَّ مات أبو الابن المزوّج ، فلمّا أن مات قال الآخر :
أخي لم يزوّج ابنه فزوّج الجارية من ابنه ، فقيل للجارية : أيّ الزوجين أحبّ إليك
: الأول أو الآخر؟ قالت : الآخر ، ثمَّ إنّ الأخ الثاني مات وللأخ الأول ابن أكبر
من الابن المزوّج ، فقال للجارية : اختاري أيّهما أحبّ إليك : الزوج الأول أو
الزوج
[١] الخلاف ٤ : ٢٥٤
، الجامع للشرائع : ٤٣٨ ، المحقق الثاني في جامع المقاصد ١٢ : ٩٩.