responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مستند الشّيعة نویسنده : النراقي، المولى احمد    جلد : 16  صفحه : 140

الآخر؟ فقال : « الرواية فيها : أنّها للزوج الآخر ، وذلك أنّها قد كانت أدركت حين زوّجها ، وليس لها أن تنقض ما عقدته بعد إدراكها » [١].

ودليل الثاني : صحيحة ابن أبي عمير : في قول الله عزّ وجلّ ( أَوْ يَعْفُوَا الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكاحِ ) [٢] قال : « هو الأب والأخ والرجل يوصى إليه ، والرجل يجوز أمره في مال المرأة ، فيبيع لها ويشتري ، فإذا عفا جاز » [٣].

ونحوها موثّقة سماعة [٤] ورواية أبي بصير [٥] وصحيحة محمّد [٦] ، إلاّ أنّ فيها : « الموصى إليه ».

وصحيحة ابن سنان المتقدّمة [٧] : « الذي بيده عقدة النكاح وليّ أمرها ».

ودليل الثالث : ما مرّ ، مضافا إلى أنّ مع التفويض ينتقل فلا ينقطع بالموت ، وإلى أنّه تثبت الوصيّة بالمال وتنفذ فكذا في النكاح.

ولعموم قوله سبحانه ( فَمَنْ بَدَّلَهُ ) [٨].

أقول : الآية مخصوصة بالوصيّة للوالدين والأقربين بما ترك من‌


[١] الكافي ٥ : ٣٩٧ ـ ٣ ، التهذيب ٧ : ٣٨٧ ـ ١٥٥٤ ، الوسائل ٢٠ : ٢٨٢ أبواب عقد النكاح ب ٨ ح ١.

[٢] البقرة : ٢٣٧.

[٣] الكافي ٦ : ١٠٦ ـ ٣ ، التهذيب ٨ : ١٤٢ ـ ٤٩٣ ، الوسائل ٢١ : ٣١٥ أبواب المهور ب ٥٢ ح ١.

[٤] الكافي ٦ : ١٠٦ ـ ٢ ، الوسائل ٢١ : ٣١٥ أبواب المهور ب ٥٢ ح ١.

[٥] التهذيب ٧ : ٣٩٣ ـ ١٥٧٣ ، الوسائل ٢٠ : ٢٨٣ أبواب عقد النكاح ب ٨ ح ٤.

[٦] التهذيب ٧ : ٤٨٤ ـ ١٩٤٦ ، الوسائل ٢٠ : ٢٨٣ أبواب عقد النكاح ب ٨ ح ٥.

[٧] في ص : ١٢٩.

[٨] البقرة : ١٨١.

نام کتاب : مستند الشّيعة نویسنده : النراقي، المولى احمد    جلد : 16  صفحه : 140
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست