responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مستند الشّيعة نویسنده : النراقي، المولى احمد    جلد : 16  صفحه : 131

كما قيل [١] ، بل إجماعها كما حكاه جماعة [٢].

للأصل.

وصحيحتي ابني الصلت وبزيع المتقدّمتين [٣].

وفي صحيحة ابن يقطين : إذا بلغت الجارية فلم ترض فما حالها؟

قال : « لا بأس إذا رضي أبوها أو وليّها » [٤].

وفي صحيحة الحذّاء : فإن كان أبوها هو الذي زوّجها قبل أن تدرك؟

قال : « يجوز عليها تزويج الأب ويجوز على الغلام ، والمهر على الأب للجارية » [٥].

ولا ينافيه صدرها المثبت لهما الخيار بعد الإدراك مع تزويج الوليّ لهما ، لأنّ ذيلها هذا قرينة على أنّ المراد بالوليّ في الصدر : المعنى العرفي ، وهو أقرب الناس بهما ، دون الشرعي.

وأمّا ما في صحيحة محمّد : الصبي يزوّج الصبيّة ، قال : « إن كان أبواهما اللذان زوّجاهما فنعم جائز ، ولكن لهما الخيار إذا أدركا » [٦].

وحسنة الكناسي الطويلة ، وفيها : « فإن زوّجها قبل بلوغ تسع سنين‌


[١] انظر الغنية ( الجوامع الفقهية ) : ٦٠٩.

[٢] منهم صاحب الرياض ٢ : ٧٧.

[٣] في ص : ١٢٥.

[٤] التهذيب ٧ : ٣٨١ ـ ١٥٤٢ ، الاستبصار ٣ : ٢٣٦ ـ ٨٥٣ ، الوسائل ٢٠ : ٢٧٧ أبواب عقد النكاح وأولياء العقد ب ٦ ح ٧.

[٥] الكافي ٧ : ١٣١ ـ ١ ، التهذيب ٧ : ٣٨٨ ـ ١٥٥٥ ، الوسائل ٢٦ : ٢١٩ أبواب ميراث الأزواج ب ١١ ح ١.

[٦] التهذيب ٧ : ٣٨٢ ـ ١٥٤٣ ، الاستبصار ٣ : ٢٣٦ ـ ٨٥٤ ، الوسائل ٢٠ : ٢٧٧ أبواب عقد النكاح وأولياء العقد ب ٦ ح ٨.

نام کتاب : مستند الشّيعة نویسنده : النراقي، المولى احمد    جلد : 16  صفحه : 131
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست