responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مستند الشّيعة نویسنده : النراقي، المولى احمد    جلد : 16  صفحه : 130

ولا خلاف في أنّ الجدّ وليّ أمرها.

والأول : مردود بمعارضته باستصحاب حال العقل ، ومدفوع بالمفهوم المتقدم.

والثاني : بأنّه اجتهاد ضعيف في مقابلة الأصل والنصّ.

والثالث : بأنّه أعمّ مطلقا من المفهوم ، فيجب تخصيصه به.

وقد يردّ بعدم الدلالة أيضا ، لاحتمال أن تكون الرواية مسوقة لبيان وليّ الأمر دون الذي بيده عقدة النكاح أولا.

أو أن يكون المراد بوليّ الأمر : وليّ الأمر في النكاح ، فتكون الرواية مسوقة لبيان من بيده عقدة النكاح ، الذي له العفو عن الصداق ثانيا.

أو أن يكون المراد بالذي بيده عقدة النكاح : الذي له العفو لا من بيده التزويج ، يعني : من له العفو هو وليّ الأمر.

ويدلّ على ذلك الأخبار المتكثّرة المصرّحة بأنّ من بيده النكاح الأخ والوصيّ والوكيل في المعاملات [١].

وفيه : أنّ الأول ـ مع كونه خلاف الظاهر من السياق ومن الروايات المتكثّرة المشتملة على السؤال عمّن بيده عقدة النكاح ـ مثبت للمطلوب أيضا ، إذ بعد ثبوت أنّ وليّ الأمر من بيده عقدة النكاح وثبوت أنّ الجدّ وليّ الأمر يعلم أنّ بيده عقدته أيضا.

والأخيرين مجازان مخالفان للأصل ، فلا يصار إليهما من غير دليل.

ج : لا خيار للصبيّة مع البلوغ لو زوّجها الوليّ قبله‌ ، بلا خلاف فيه‌


[١] الوسائل ٢٠ : ٢٨٢ أبواب عقد النكاح ب ٨.

نام کتاب : مستند الشّيعة نویسنده : النراقي، المولى احمد    جلد : 16  صفحه : 130
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست