responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مستند الشّيعة نویسنده : النراقي، المولى احمد    جلد : 16  صفحه : 11

الأول

في المقدّمات

اعلم أنّ النكاح سنّة سنيّة من سنن المرسلين ، وهو من عدوّ الله حصن حصين ، وهو مستحبّ لمن اشتاقت نفسه إليه من الرجال والنساء ، بالكتاب [١] ، والسنّة [٢] ، والإجماع.

والقول بوجوبه ـ كما حكي عن بعضهم [٣] ـ شاذّ ، بل للإجماع مخالف ، وبه تخرج العمومات الظاهرة في الوجوب عن ظواهرها ، مضافا إلى شمولها لغير السابق المنتفي في حقّه الوجوب قطعا ، فيعارض التجوّز بإرادة الندب التخصيص ، وأولويّة الثاني ـ كما اشتهر ـ غير معلومة.

وفي استحبابه ـ لمن لم يشتق ـ قولان.

أشهرهما وأصحّهما ذلك ، وإن لم يقدر على أهبه النكاح إذا قدر على إيقاعه ولم يكن مزاحما لواجب ، لوجوه عديدة عمدتها : عموم أكثر النصوص.

خلافا للمبسوط [٤] وابن حمزة [٥] ، فقالا باستحباب تركه له ، إمّا مطلقا‌


[١] النساء : ٣ ، النور : ٣٢.

[٢] الوسائل ٢٠ : ١٣ و ٤٣ أبواب مقدمات النكاح وآدابه ب ١ و ١١.

[٣] حكاه في المغني والشرح الكبير ٧ : ٣٣٤ عن أبي بكر بن عبد العزيز ، ونسبه الشيخ في الخلاف ٤ : ٢٤٦ إلى داود.

[٤] المبسوط ٤ : ١٦٠.

[٥] الوسيلة : ٢٨٩.

نام کتاب : مستند الشّيعة نویسنده : النراقي، المولى احمد    جلد : 16  صفحه : 11
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست