وزرارة : البيض في
الآجام ، فقال : « ما استوى طرفاه فلا تأكل ، وما اختلف طرفاه فكل » [١].
ورواية مسعدة : «
كل من البيض ما لم يستو رأساه » وقال : « ما كان من بيض طير الماء مثل بيض الدجاج
وعلى خلقته أحد رأسيه مفرطح ، وإلاّ فلا تأكل منه » [٢].
أقول : المفرطح
ماله عرض في استدارة.
وصحيحة ابن سنان :
عن بيض طير الماء ، فقال : « ما كان منه مثل بيض الدجاج » يعني على خلقته « فكل » [٣].
فهي وإن كانت
بإطلاقها أو عمومها شاملة لبيض كلّ طير ، إلاّ أنّ الأصحاب حملوها على صورة اشتباه
البيض أنّه من أيّ طير لا مطلقا ، كما هو ظاهر مورد الصحيحين الأولين.
وصريح رواية أبي
الخطّاب : عن رجل يدخل الأجمة فيجد فيها بيضا مختلفا لا يدري بيض ما هو ، أبيض ما
يكره من الطير أو يستحب؟ فقال : « إنّ فيه علما لا يخفى ، انظر إلى كلّ بيضة تعرف
رأسها من أسفلها فكل ، وما سوى ذلك فدعه » [٤].
[١] الكافي ٦ : ٢٤٩
ـ ٢ ، الفقيه ٣ : ٢٠٥ ـ ٩٣٦ ، التهذيب ٩ : ١٦ ـ ٦٠ ، الوسائل ٢٤ : ١٥٥ أبواب
الأطعمة المحرّمة ب ٢٠ ح ٤.
[٢] الكافي ٦ : ٢٤٩
ـ ٤ ، التهذيب ٩ : ١٦ ـ ٦١ ، قرب الإسناد : ٤٩ ـ ١٦٠ ، الوسائل ٢٤ : ١٥٥ أبواب
الأطعمة المحرّمة ب ٢٠ ح ٥.
[٣] الفقيه ٣ : ٢٠٦
ـ ٩٤٢ ، التهذيب ٩ : ١٥ ـ ٥٩ ، الوسائل ٢٤ : ١٥٤ أبواب الأطعمة المحرّمة ب ٢٠ ح ٢.
[٤] الكافي ٦ : ٢٤٩
ـ ٣ ، التهذيب ٩ : ١٥ ـ ٥٨ ، الوسائل ٢٤ : ١٥٥ أبواب الأطعمة المحرّمة ب ٢٠ ح ٣.