ومقتضاها : حلّية
مطلق طير الماء وإن كان مثله حراما في البرّ ، إلاّ أنّه يقيّد بما مرّ ، وكذا
مقتضاها حلّية ما يأكل منه السمك.
قيل : الظاهر
أنّها محمولة على التقيّة ، إذ لا قائل بمضمونها من الأصحاب [١].
فإن أراد به حكمها
بحلّية مطلق الطير فلا بأس به.
وإن أراد حكمها
بحلّية ما يأكل السمك ، فإن كان نظره إلى أنّ ما يأكل اللحم من طيور البرّ حرام
عند الأصحاب ففيه نظر ، لما عرفت في الصرد وأنّه يصيد العصافير.
وإن كان أنّ
الأصحاب صرّحوا بحرمة ما يأكل السمك فلم نقف على تصريح من الأصحاب به.
المسألة
الحادية عشرة : البيض تابع
للمبيض ، فيحلّ بيض ما يؤكل لحمه ويحرم ممّا لا يؤكل ، بلا خلاف فيه يعرف ، بل
مطلقا كما قيل [٢]. وظاهر الكفاية وعن صريح الغنية الإجماع عليه [٣] ، ولعلّه محقّق أيضا ، فهو الحجّة فيه ، مضافا إلى الخبرين
المتقدّمين في بيض السمك [٤].
وأمّا ما في
المستفيضة المعتبرة من حلّية ما اختلف طرفاه مطلقا وحرمة ما تساويا كذلك ، كصحيحة
محمّد : « إذا دخلت أجمة فوجدت بيضا فلا تأكل منه إلاّ ما اختلف طرفاه » [٥].
[١] قال في المسالك
٢ : ٢٤١ .. ونبّه المصنّف بتخصيصه على خلاف بعض العامة حيث ذهب إلى حلّه كلّه
كحيوانه.