ودلّت عليه من
الأخبار مرسلة الفقيه : « إن كان الطير يصفّ ويدفّ فكان دفيفه أكثر من صفيفه أكل ،
وإن كان صفيفه أكثر من دفيفه فلم يؤكل » [١].
( والرضوي : «
يؤكل من الطير ما يدفّ بجناحيه ولا يؤكل ما يصفّ ، وإن كان الطير يدفّ ويصفّ وكان
دفيفه أكثر من صفيفه أكل ، وإن كان صفيفه أكثر من دفيفه لم يؤكل » [٢] ) [٣].
والضعف منجبر بعمل
الأصحاب.
ولو تساوى الصفّ
والدفّ يرجع إلى سائر العلامات ، ومع فقدها إلى أصل الإباحة ، وكذا لو اشتبهت
الغلبة.
المسألة
الرابعة : وممّا خرج وحرم
من الطير : ما لم تكن له قانصة ولا حوصلة ـ بتشديد اللام وتخفيفها ـ ولا صيصيّة ،
بكسر أوله وثالثة مخفّفا.
والقانصة للطير
بمنزلة المعاء لغيره.
والحوصلة : مكان
المعدة لغيره يجتمع فيها الحبّ وغيره من المأكول عند الحلق.
والصيصيّة :
الإصبع الزائدة في باطن رجل الطائر بمنزلة الإبهام من بني آدم ، سمّيت بها لأنّ
الصيصيّة هي الشوكة ، وهي شوكة رجله ، أي
[١] الفقيه ٣ : ٢٠٥
ـ ٩٣٧ ، الوسائل ٢٤ : ١٥٣ أبواب الأطعمة المحرّمة ب ١٩ ح ٤.