شوكة في رجله موضع
العقب ، وأصلها شوكة الحائك التي تسوّى بها السداة واللحمة ، ويقال لها بالفارسية
: مهميز.
وقال في مهذّب
اللغة : القانصة : سنگدان مرغ ، والحوصلة : چينهدان مرغ ، والصيصيّة : خار پس پاى
خروس.
فما لم تكن له
إحدى الثلاث فهو محرّم ، وما كان له إحداها فهو حلال.
أمّا حرمة الفاقد
لهذه الثلاثة فهو المعروف من مذهب الأصحاب كما في الكفاية [١] ، بل لا خلاف فيه
كما في غيره [٢] ، ونقل عن المحقّق الأردبيلي الإجماع عليه [٣] ، وكذا عن الغنية
ولكن في القانصة والحوصلة [٤].
وتدلّ عليه من
الأخبار في الثلاث رواية ابن بكير : « كل من الطير ما كانت له قانصة أو صيصيّة أو
حوصلة » [٥] دلّت بمفهوم لفظة : « ما » المتضمّنة لمعنى الشرط على عدم
جواز أكل ما لم تكن له إحدى الثلاث.
وأمّا حلّية ما
كانت له إحداها فيدلّ في الجميع منطوق رواية ابن بكير المتقدّمة.
وفي القانصة خاصّة
: صحيحة زرارة ورواية ابن أبي يعفور المتقدّمتين ، ورواية مسعدة : « كل من الطير
ما كانت له قانصة ولا مخلب له » قال : وسألته عن طير الماء ، فقال : « مثل ذلك » [٦].