دلّت بالعلّة
المنصوصة على حرمة ما لا يعرف في السمك. ولكن يضعّفها عدم صراحة قوله : « لا
تأكلها » في الحرمة أولا ، وتعارضها مع ما يصرّح بحلّية الربيثا ثانيا [٢] ، ولذا يظهر من
جماعة من المتأخّرين ـ منهم : الأردبيلي وصاحب الكفاية والمفاتيح [٣] وشرحه ـ التأمّل
فيه ، بل من بعضهم الميل إلى نفي الحرمة ، والظاهر أنّه مذهب الصدوق في الفقيه [٤].
ويدلّ عليه الأصل
، وعمومات حلّ صيد البحر [٥] ، وإطلاقات الاسم.
وصحيحة زرارة : «
ويكره كلّ شيء من البحر ليس له قشر ، مثل : الورق ، وليس بحرام ، إنّما هو مكروه
» [٦].
ومرسلة الفقيه : «
كلّ ما كان في البحر ممّا يؤكل في البرّ مثله فجائز أكله ، وكلّ ما كان في البحر
ممّا لا يجوز أكله في البرّ لم يجز أكله » [٧].
ورواية ابن أبي
يعفور : عن أكل لحم الخزّ ، قال : « كلب الماء إن كان له ناب فلا تقربه ، وإلاّ
فاقربه » [٨].
[١] التهذيب ٩ : ٨٠
ـ ٣٤٥ ، الاستبصار ٤ : ٩١ ـ ٣٤٨ ، الوسائل ٢٤ : ١٤٠ أبواب الأطعمة المحرّمة ب ١٢ ح
٤.
[٢] انظر الوسائل ٢٤
: ١٣٩ أبواب الأطعمة المحرّمة ب ١٢.
[٣] انظر مجمع
الفائدة والبرهان ١١ : ١٩٠ ، المفاتيح ٢ : ١٨٤ ، كفاية الأحكام : ٢٤٨.