responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مستند الشّيعة نویسنده : النراقي، المولى احمد    جلد : 15  صفحه : 60

مع أنّ المعلوم من أدلّة نجاسة الميتة ما يطلق عليه الميتة ويموت حتف أنفه دون ما ذكّي ؛ لعدم إطلاق اسم الميتة عليه بحسب العرف ، بل المستفاد من بعض الأخبار أنّها في مقابلة الذكاة ، كقوله : « إنّ الله أحلّ الخزّ وجعل ذكاته موته ، كما أحلّ الحيتان وجعل ذكاتها موتها » [١] ، وفي رواية : « الكيمخت : جلود دواب ، منه ما يكون ذكيّا ومنه ما يكون ميتة » [٢] ، وفي تفسير الإمام : « قال الله تعالى : إنّما حرّم عليكم الميتة التي ماتت حتف أنفها بلا ذباحة من حيث أذن الله » [٣]. انتهى. وهو جيّد.

ولا يلزم من شمول الموت لمطلق خروج الروح شمول الميتة أيضا ؛ لجواز اقتضاء الهيئة الاشتقاقيّة لخصوصيّة أخرى ، كما بيّنّاه في العوائد ، ويشعر به جعلها في الأخبار قسيمة للمذكّى مقابلة لها ، وفي الكتاب [٤] لما أهلّ لغير الله وللمنخنقة وما بعدها.

ولو سلّمنا الشمول فيخصّص لا محالة بما لم يذكر اسم الله عليه ، ويعارض بما يأتي من مقتضيات الحلّية ، الموجب للرجوع إلى الأصل الأولي.

ويمكن أن يستدلّ له بموثّقة الساباطي : عن الربيثا ، فقال : « لا تأكلها ،


[١] الكافي ٣ : ٣٩٩ ـ ١١ ، التهذيب ٢ : ٢١١ ـ ٨٢٨ ، الوسائل ٤ : ٣٥٩ أبواب لباس المصلي ب ٨ ح ٤. والخزّ : دابّة من دواب الماء تمشي على أربع ، تشبه الثعلب وترعى من البرّ وتنزل البحر ، لها وبر يعمل منه الثياب ، تعيش بالماء ولا تعيش خارجه ـ مجمع البحرين ٤ : ١٨.

[٢] التهذيب ٢ : ٣٦٨ ـ ١٥٣٠ ، الوسائل ٣ : ٤٩١ أبواب النجاسات ب ٥٠ ح ٤ ، وج ٤ : ٣٥٦ أبواب لباس المصلي ب ٥٥ ح ٢.

[٣] تفسير الإمام العسكري عليه‌السلام : ٥٨٥ ـ ٣٤٩ ، مستدرك الوسائل ١٦ : ١٤١ أبواب الذبائح ب ١٧ ح ١.

[٤] المائدة : ٣.

نام کتاب : مستند الشّيعة نویسنده : النراقي، المولى احمد    جلد : 15  صفحه : 60
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست