مع أنّ المعلوم من
أدلّة نجاسة الميتة ما يطلق عليه الميتة ويموت حتف أنفه دون ما ذكّي ؛ لعدم إطلاق
اسم الميتة عليه بحسب العرف ، بل المستفاد من بعض الأخبار أنّها في مقابلة الذكاة
، كقوله : « إنّ الله أحلّ الخزّ وجعل ذكاته موته ، كما أحلّ الحيتان وجعل ذكاتها
موتها » [١] ، وفي رواية : « الكيمخت : جلود دواب ، منه ما يكون ذكيّا
ومنه ما يكون ميتة » [٢] ، وفي تفسير الإمام : « قال الله تعالى : إنّما حرّم عليكم
الميتة التي ماتت حتف أنفها بلا ذباحة من حيث أذن الله » [٣]. انتهى. وهو
جيّد.
ولا يلزم من شمول
الموت لمطلق خروج الروح شمول الميتة أيضا ؛ لجواز اقتضاء الهيئة الاشتقاقيّة
لخصوصيّة أخرى ، كما بيّنّاه في العوائد ، ويشعر به جعلها في الأخبار قسيمة
للمذكّى مقابلة لها ، وفي الكتاب [٤] لما أهلّ لغير الله وللمنخنقة وما بعدها.
ولو سلّمنا الشمول
فيخصّص لا محالة بما لم يذكر اسم الله عليه ، ويعارض بما يأتي من مقتضيات الحلّية
، الموجب للرجوع إلى الأصل الأولي.
ويمكن أن يستدلّ
له بموثّقة الساباطي : عن الربيثا ، فقال : « لا تأكلها ،
[١] الكافي ٣ : ٣٩٩
ـ ١١ ، التهذيب ٢ : ٢١١ ـ ٨٢٨ ، الوسائل ٤ : ٣٥٩ أبواب لباس المصلي ب ٨ ح ٤.
والخزّ : دابّة من دواب الماء تمشي على أربع ، تشبه الثعلب وترعى من البرّ وتنزل
البحر ، لها وبر يعمل منه الثياب ، تعيش بالماء ولا تعيش خارجه ـ مجمع البحرين ٤ :
١٨.
[٢] التهذيب ٢ : ٣٦٨
ـ ١٥٣٠ ، الوسائل ٣ : ٤٩١ أبواب النجاسات ب ٥٠ ح ٤ ، وج ٤ : ٣٥٦ أبواب لباس المصلي
ب ٥٥ ح ٢.
[٣] تفسير الإمام
العسكري عليهالسلام : ٥٨٥ ـ ٣٤٩
، مستدرك الوسائل ١٦ : ١٤١ أبواب الذبائح ب ١٧ ح ١.