responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مستند الشّيعة نویسنده : النراقي، المولى احمد    جلد : 15  صفحه : 55

وممّا ذكرنا يظهر عدم جواز دخول ملك الغير أيضا لو كان الثمر في ملكه.

ولا يتوهّم أنّ الإذن في الأكل يستلزم الإذن في الدخول من الشارع أيضا حيث توقّف عليه ؛ لأنّ هذا إنّما يتمّ لو كان الإذن في المرور أيضا ، وليس كذلك ، بل عرفت أنّه تشترط اتّفاقيّة المرور ، ولا يجوز المرور في ملك الغير بغير إذنه إجماعا.

ويمكن أن يقال : إنّ صدق المرور على الثمرة والسنبل إذا كان في ملكه لا يتوقّف على دخول الملك ؛ لكفاية القرب العرفي في صدق المرور ، فلو مرّ من قرب أرضه يصدق المرور على الثمرة ، فإذا جاز أكلها جاز دخول الأرض أيضا ؛ لتوقّفه عليه.

ولكن فيه : أنّ شرط المباح لا يلزم أن يكون مباحا أيضا.

وممّا ذكرنا ظهر أنّه لو خرج غصن من الشجرة عن السور أو سنبل من الزرع عن الملك يجوز أكل ثمره.

وقد يعتبر أمران آخران أيضا :

أحدهما : عدم علم كراهة المالك ، بل قيل : عدم ظنّها أيضا [١].

وثانيهما : كون الثمرة على الشجرة لا مقطوعة مجزوزة.

والأخبار بالنسبة إليهما مطلقة ، بل في نهي النبيّ عن الحيطان ، وفي قوله : « اشتروا ما ليس لهم » [٢] دلالة على عدم اشتراط الأول ، فالحقّ عدم اعتبارهما.

ثمَّ إنّه لو تخلّف عن أحد الأمور الأربعة المعتبرة ، فإن كان الأول‌


[١] كما في الرياض ١ : ٥٥٩.

[٢] المتقدّم في ص : ٤٨.

نام کتاب : مستند الشّيعة نویسنده : النراقي، المولى احمد    جلد : 15  صفحه : 55
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست