للعلّة المنصوصة
في رواية عبد الرحمن بن سيابة : عن السمك يصاد ، ثمَّ يجعل في شيء ، ثمَّ يعاد
إلى الماء فيموت فيه ، فقال : « تأكله ، لأنّه مات في الذي فيه حياته » [١].
وفي رواية عبد
المؤمن : أمرت رجلا يسأل لي أبا عبد الله عليهالسلام عن رجل صاد سمكا وهنّ أحياء ثمَّ أخرجهنّ بعد ما مات
بعضهنّ ، فقال : « ما مات فلا تأكل ، فإنّه مات فيما كان فيه حياته » [٢].
ويدل عليه قوله :
صاد ، إلى آخره ، في تلك الرواية أيضا نصّا.
وكذا يدلّ عليه
فحوى ما دلّ على حرمة ما صيد ثمَّ في الماء أعيد ، كصدر الرواية الاولى ، وصحيحة
الخزّاز : عن رجل اصطاد سمكة فربطها بخيط وأرسلها في الماء فماتت ، أتوكل؟ قال : «
لا » [٣].
ويتأيّد أيضا
بإطلاق ما دلّ على حرمة ما مات من السمك في الماء ، من دون تقييد بصورة عدم الأخذ
والإخراج.
وحمل بعض هؤلاء
الأخبار الأولى على صورة الموت خارجا قطعا أو احتمالا ، بناء على أصالة تأخّر
الحادث ، ولا يخفى بعد ذلك الحمل جدّا ، بل عدم تحمّله في بعض ما مرّ ، وليس ذلك
الحمل بأولى من الحمل في الأخيرة بالموت بعد الصيد ثمَّ الخروج عن التصرّف ـ يعني
: صيد ثمَّ
[١] الكافي ٦ : ٢١٦
ـ ٣ ، الفقيه ٣ : ٢٠٦ ـ ٩٤٥ ، التهذيب ٩ : ١١ ـ ٤٠ ، الوسائل ٢٤ : ٧٩ أبواب
الذبائح ب ٣٣ ح ٢.
[٢] التهذيب ٩ : ١٢
ـ ٤٤ ، الاستبصار ٤ : ٦٢ ـ ٢١٧ ، الوسائل ٢٤ : ٨٣ أبواب الذبائح ب ٣٥ ح ١.
[٣] الكافي ٦ : ٢١٧
ـ ٤ ، الفقيه ٣ : ٢٠٦ ـ ٩٤٤ ، الوسائل ٢٤ : ٧٩ أبواب الذبائح ب ٣٣ ح ١.