responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مستند الشّيعة نویسنده : النراقي، المولى احمد    جلد : 15  صفحه : 464

ونحو الأخيرة صحيحة ابن سنان [١].

وصحيحة محمّد : في الرجل ينصب شبكة في الماء ، ثمَّ يرجع إلى بيته ويتركها منصوبة ، ويأتيها بعد ذلك وقد وقع فيها سمك فيمتن ، فقال : « ما عملت يده فلا بأس بأكل ما وقع فيها » [٢].

ورواية مسعدة : « إذا ضرب صاحب الشبكة بالشبكة فما أصاب فيها من حيّ أو ميّت فهو حلال ، ما خلا ما ليس له قشر ، ولا يؤكل الطافي من السمك » [٣].

المسألة الثالثة : لا ريب في حلّية ما مات في الشبكة وسائر الآلات بعد إخراجها عن الماء وحياة السمكة فيها.

ومقتضى أخبار الشبكة والحظيرة المتقدّمة حلّية ما مات فيها ولو في الماء أيضا ، كما هو المحكيّ عن العماني [٤] ، ونفى عنه البعد في الكفاية [٥] ، ومال إليه المحقّق الأردبيلي [٦].

خلافا للشيخ وابن حمزة والحلّي [٧] وحكي عن أكثر المتأخّرين [٨] ،


[١] الفقيه ٣ : ٢٠٧ ـ ٩٥٠ ، الوسائل ٢٤ : ٨٥ أبواب الذبائح ب ٣٥ ح ٥.

[٢] الكافي ٦ : ٢١٧ ـ ١٠ ، الفقيه ٣ : ٢٠٦ ـ ٩٤٧ ، التهذيب ٩ : ١١ ـ ٤٢ ، الاستبصار ٤ : ٦١ ـ ٢١٥ ، الوسائل ٢٤ : ٨٣ أبواب الذبائح ب ٣٥ ح ٢.

[٣] الكافي ٦ : ٢١٨ ـ ١٥ ، التهذيب ٩ : ١٢ ـ ٤٥ ، الاستبصار ٤ : ٦٢ ـ ٢١٨ ، المحاسن : ٤٧٧ ـ ٤٩٣ ، الوسائل ٢٤ : ٨٥ أبواب الذبائح ب ٣٥ ح ٤.

[٤] حكاه عنه في المختلف : ٦٧٤.

[٥] كفاية الأحكام : ٢٤٨.

[٦] مجمع الفائدة ١١ : ١٤٤.

[٧] الشيخ في النهاية : ٥٧٩ ، ابن حمزة في الوسيلة : ٣٥٥ ، الحلي في السرائر ٣ : ٩٠.

[٨] كالشهيد الثاني في المسالك ٢ : ٢٣٠ ، والكاشاني في المفاتيح ٢ : ٢٠٤ ، وصاحب الرياض ٢ : ٢٧٨.

نام کتاب : مستند الشّيعة نویسنده : النراقي، المولى احمد    جلد : 15  صفحه : 464
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست