وصحيحة محمّد : في
الرجل ينصب شبكة في الماء ، ثمَّ يرجع إلى بيته ويتركها منصوبة ، ويأتيها بعد ذلك
وقد وقع فيها سمك فيمتن ، فقال : « ما عملت يده فلا بأس بأكل ما وقع فيها » [٢].
ورواية مسعدة : «
إذا ضرب صاحب الشبكة بالشبكة فما أصاب فيها من حيّ أو ميّت فهو حلال ، ما خلا ما
ليس له قشر ، ولا يؤكل الطافي من السمك » [٣].
المسألة
الثالثة : لا ريب في
حلّية ما مات في الشبكة وسائر الآلات بعد إخراجها عن الماء وحياة السمكة فيها.
ومقتضى أخبار
الشبكة والحظيرة المتقدّمة حلّية ما مات فيها ولو في الماء أيضا ، كما هو المحكيّ
عن العماني [٤] ، ونفى عنه البعد في الكفاية [٥] ، ومال إليه
المحقّق الأردبيلي [٦].
خلافا للشيخ وابن
حمزة والحلّي [٧] وحكي عن أكثر المتأخّرين [٨] ،
[١] الفقيه ٣ : ٢٠٧
ـ ٩٥٠ ، الوسائل ٢٤ : ٨٥ أبواب الذبائح ب ٣٥ ح ٥.
[٢] الكافي ٦ : ٢١٧
ـ ١٠ ، الفقيه ٣ : ٢٠٦ ـ ٩٤٧ ، التهذيب ٩ : ١١ ـ ٤٢ ، الاستبصار ٤ : ٦١ ـ ٢١٥ ،
الوسائل ٢٤ : ٨٣ أبواب الذبائح ب ٣٥ ح ٢.
[٣] الكافي ٦ : ٢١٨
ـ ١٥ ، التهذيب ٩ : ١٢ ـ ٤٥ ، الاستبصار ٤ : ٦٢ ـ ٢١٨ ، المحاسن : ٤٧٧ ـ ٤٩٣ ،
الوسائل ٢٤ : ٨٥ أبواب الذبائح ب ٣٥ ح ٤.