والمستفاد من
الروايتين : كراهة ذبح كل واحد من الإبل والغنم إذا نظر إليه غيره من جنسه ، فلا
يكره ذبح الشاة إذا نظر إليه الجزور وبالعكس ، بل يحتمل التخصيص بالشاة والجزور
أيضا ، إلاّ أنّ فتوى الأصحاب بالتعميمين يكفي لإثبات الكراهة.
[١] الكافي ٦ : ٢٣٦
ـ ٣ ، التهذيب ٩ : ٦٠ ـ ٢٥٤ ، الوسائل ٢٤ : ٤١ أبواب الذبائح ب ٢١ ح ٢.
[٢] الكافي ٦ : ٢٣٦
ـ ١ ، التهذيب ٩ : ٦٠ ـ ٢٥٥ ، الوسائل ٢٤ : ٤٠ أبواب الذبائح ب ٢٠ ح ١.
[٣] الكافي ٦ : ٢٢٩
ـ ٧ ، التهذيب ٩ : ٥٦ ـ ٢٣٢ ، الوسائل ٢٤ : ١٦ أبواب الذبائح ب ٧ ح ١.
[٤] التهذيب ٩ : ٨٠
ـ ٣٤١ ، الوسائل ٢٤ : ١٦ أبواب الذبائح ب ٧ ذيل الحديث ١.