responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مستند الشّيعة نویسنده : النراقي، المولى احمد    جلد : 15  صفحه : 451

فاذبح » [١].

ورواية محمّد الحلبي : « كان رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم يكره الذبح وإراقة الدماء يوم الجمعة قبل الصلاة إلاّ من ضرورة » [٢].

ومنها : ذبح الذبيحة وحيوان آخر ينظر إليها من جنسه ، لرواية غياث ابن إبراهيم : « لا تذبح الشاة عند الشاة ولا الجزور عن الجزور وهو ينظر إليه » [٣].

ورواية طلحة : « إنّ أمير المؤمنين عليه‌السلام كان لا يذبح الشاة » إلى آخر الحديث [٤].

وهما ـ لقصور دلالتهما على الحرمة ـ لا تثبتان الأزيد من الكراهة ، كما عليه الأكثر.

خلافا للمحكيّ عن النهاية ، فحرّمه [٥].

والمستفاد من الروايتين : كراهة ذبح كل واحد من الإبل والغنم إذا نظر إليه غيره من جنسه ، فلا يكره ذبح الشاة إذا نظر إليه الجزور وبالعكس ، بل يحتمل التخصيص بالشاة والجزور أيضا ، إلاّ أنّ فتوى الأصحاب بالتعميمين يكفي لإثبات الكراهة.


[١] الكافي ٦ : ٢٣٦ ـ ٣ ، التهذيب ٩ : ٦٠ ـ ٢٥٤ ، الوسائل ٢٤ : ٤١ أبواب الذبائح ب ٢١ ح ٢.

[٢] الكافي ٦ : ٢٣٦ ـ ١ ، التهذيب ٩ : ٦٠ ـ ٢٥٥ ، الوسائل ٢٤ : ٤٠ أبواب الذبائح ب ٢٠ ح ١.

[٣] الكافي ٦ : ٢٢٩ ـ ٧ ، التهذيب ٩ : ٥٦ ـ ٢٣٢ ، الوسائل ٢٤ : ١٦ أبواب الذبائح ب ٧ ح ١.

[٤] التهذيب ٩ : ٨٠ ـ ٣٤١ ، الوسائل ٢٤ : ١٦ أبواب الذبائح ب ٧ ذيل الحديث ١.

[٥] النهاية : ٥٨٤.

نام کتاب : مستند الشّيعة نویسنده : النراقي، المولى احمد    جلد : 15  صفحه : 451
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست