وفيه : منع صراحة
النهي فيها ، لاحتمال الجملة الخبريّة.
ومنها : قلب
السكّين في الذبح ليدخلها تحت الحلقوم ويقطعه من خارج عكس المتعارف ، فيقطع من
التحت إلى الفوق ، لقوله في رواية حمران : « ولا تقلب السكّين لتدخلها من تحت
الحلقوم وتقطعه إلى فوق » [١] ، والحمل على الكراهة ، لما مرّ غير مرّة من احتمال
الخبريّة.
وعن النهاية
والقاضي والغنية : الحرمة [٢] ، للنهي المذكور. وجوابه ظاهر. بل عن الغنية : تحريم
الذبيحة أيضا ، مدّعيا عليه إجماع الإماميّة.
ولا دليل عليه
ظاهرا ، بل لم نعثر على موافق له في أصل الفتوى ، ويحتمل إرجاعها في عبارته ـ كما
قيل ـ إلى شيء آخر غير ما نحن فيه.
ومنها : الذبح من
القفاء ، لرواية الدعائم المتقدّمة في بحث محلّ التذكية [٣] ، وهو غير تقليب
السكّين المتقدّم ذكره أو أخصّ منه.
ومنها : إيقاع
الذباحة ليلا ويوم الجمعة قبل الصلاة ، إلاّ مع الضرورة ، بلا خلاف فيها ، له ،
وللنبويّ : نهى عن الذبح ليلا [٤].
والعلوي : « إنّ
أمير المؤمنين عليهالسلام كان يمرّ بالسمّاكين يوم الجمعة فينهاهم عن أن يتصيّدوا من
السمك يوم الجمعة قبل الصلاة » [٥].
ورواية أبان : «
لا تذبحوا حتى يطلع الفجر ، فإنّ الله جعل الليل سكنا لكلّ شيء » قال : قلت : جعلت
فداك وإن خفت؟ فقال : « إن خفت الموت
[١] الكافي ٦ : ٢٢٩
ـ ٤ ، الوسائل ٢٤ : ٢٦ أبواب الذبائح ب ١٣ ح ٢.
[٢] النهاية : ٥٨٤ ،
القاضي في المهذّب ٢ : ٤٤٠ ، الغنية ( الجوامع الفقهية ) : ٦١٨.