responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مستند الشّيعة نویسنده : النراقي، المولى احمد    جلد : 15  صفحه : 450

وفيه : منع صراحة النهي فيها ، لاحتمال الجملة الخبريّة.

ومنها : قلب السكّين في الذبح ليدخلها تحت الحلقوم ويقطعه من خارج عكس المتعارف ، فيقطع من التحت إلى الفوق ، لقوله في رواية حمران : « ولا تقلب السكّين لتدخلها من تحت الحلقوم وتقطعه إلى فوق » [١] ، والحمل على الكراهة ، لما مرّ غير مرّة من احتمال الخبريّة.

وعن النهاية والقاضي والغنية : الحرمة [٢] ، للنهي المذكور. وجوابه ظاهر. بل عن الغنية : تحريم الذبيحة أيضا ، مدّعيا عليه إجماع الإماميّة.

ولا دليل عليه ظاهرا ، بل لم نعثر على موافق له في أصل الفتوى ، ويحتمل إرجاعها في عبارته ـ كما قيل ـ إلى شي‌ء آخر غير ما نحن فيه.

ومنها : الذبح من القفاء ، لرواية الدعائم المتقدّمة في بحث محلّ التذكية [٣] ، وهو غير تقليب السكّين المتقدّم ذكره أو أخصّ منه.

ومنها : إيقاع الذباحة ليلا ويوم الجمعة قبل الصلاة ، إلاّ مع الضرورة ، بلا خلاف فيها ، له ، وللنبويّ : نهى عن الذبح ليلا [٤].

والعلوي : « إنّ أمير المؤمنين عليه‌السلام كان يمرّ بالسمّاكين يوم الجمعة فينهاهم عن أن يتصيّدوا من السمك يوم الجمعة قبل الصلاة » [٥].

ورواية أبان : « لا تذبحوا حتى يطلع الفجر ، فإنّ الله جعل الليل سكنا لكلّ شي‌ء » قال : قلت : جعلت فداك وإن خفت؟ فقال : « إن خفت الموت‌


[١] الكافي ٦ : ٢٢٩ ـ ٤ ، الوسائل ٢٤ : ٢٦ أبواب الذبائح ب ١٣ ح ٢.

[٢] النهاية : ٥٨٤ ، القاضي في المهذّب ٢ : ٤٤٠ ، الغنية ( الجوامع الفقهية ) : ٦١٨.

[٣] في ص : ٤٠٦.

[٤] السنن الكبرى للبيهقي ٩ : ٢٩٠.

[٥] الكافي ٦ : ٢١٩ ـ ١٧ ، التهذيب ٩ : ١٣ ـ ٤٩ ، الوسائل ٢٤ : ٣٨٣ أبواب الصيد ب ٣٠ ح ١.

نام کتاب : مستند الشّيعة نویسنده : النراقي، المولى احمد    جلد : 15  صفحه : 450
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست