responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مستند الشّيعة نویسنده : النراقي، المولى احمد    جلد : 15  صفحه : 435

وصحيحة محمّد : عن مسلم ذبح شاة فسبقه السكّين بحدّتها فأبان الرأس ، فقال : « إن خرج الدم فكل » [١].

ورواية سماعة ، وفيها : « لا بأس به إذا ذكر اسم الله عليه » وقال : « لا بأس إذا سال الدم » [٢].

والمرويّ في الدعائم عن الصادق جعفر بن محمّد عليهما السّلام : عمّن نخع الذبيحة قبل أن تموت ـ يعني كسر عنقها ـ فقال : « قد أساء ولا بأس بأكلها » [٣].

حجّة المشترطين : مرفوعة محمّد بن يحيى : « إذا ذبحت الشاة وسلخت أو سلخ شي‌ء منها قبل أن تموت لم يحلّ أكله » [٤].

ورواية مسعدة : عن الرجل يذبح فيسرع السكّين فيبين الرأس ، فقال : « الذكاة الوحيّة لا بأس بأكله إذا لم يتعمّد ذلك » [٥].

وصحيحة محمّد : « ولا ينخع ولا يقطع الرقبة بعد ما ذبح » [٦].


٢٤ : ١٧ أبواب الذبائح ب ٩ ح ١ ، والوحيّ بتشديد الياء : السريع ـ مجمع البحرين ١ : ٤٣٢.

[١] الكافي ٦ : ٢٣٠ ـ ٢ ، الفقيه ٣ : ٢٠٨ ـ ٩٦٠ ، التهذيب ٩ : ٥٥ ـ ٢٣٠ ، الوسائل ٢٤ : ١٧ أبواب الذبائح ب ٩ ح ٢.

[٢] الفقيه ٣ : ٢٠٨ ـ ٩٦١ ، الوسائل ٢٤ : ١٨ أبواب الذبائح ب ٩ ح ٤ ، صدر الرواية غير موجود في المصدر.

[٣] الدعائم ٢ : ١٧٥ ـ ٦٣٢ ، مستدرك الوسائل ١٦ : ١٣٤ أبواب الذبائح ب ٥ ح ٢.

[٤] الكافي ٦ : ٢٣٠ ـ ٨ ، التهذيب ٩ : ٥٦ ـ ٢٣٣ ، الوسائل ٢٤ : ١٧ أبواب الذبائح ب ٨ ح ١ ، بتفاوت يسير.

[٥] الكافي ٦ : ٢٣٠ ـ ٣. التهذيب ٩ : ٥٦ ـ ٢٣١ ، الوسائل ٢٤ : ١٨ أبواب الذبائح ب ٩ ح ٣.

[٦] الكافي ٦ : ٢٣٣ ـ ٢ ، التهذيب ٩ : ٦٠ ـ ٢٥٢ ، الوسائل ٢٤ : ٢٩ أبواب الذبائح ب ١٥ ح ٢.

نام کتاب : مستند الشّيعة نویسنده : النراقي، المولى احمد    جلد : 15  صفحه : 435
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست