responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مستند الشّيعة نویسنده : النراقي، المولى احمد    جلد : 15  صفحه : 434

المسألة السابعة : هل يشترط في حلّية الذبيحة خروج روحها ، أم لا ، بل تحل بمجرد قطع الأوداج بالشرائط ولو لم يخرج روحها بعد ، فيجوز قطع جزء منها وإبانة رأسها قبل موتها وأكلها؟

ذهب الشيخ في النهاية والقاضي وابنا حمزة وزهرة إلى الاشتراط [١] ، حيث حكموا بحرمة أكل ما قطع منها من الأجزاء والرأس قبل الموت.

وذهب الشيخ في الخلاف والحلّي والراوندي والفاضلان والشهيد الثاني في المسالك وصاحب الكفاية [٢] وجمع آخر من المتأخّرين [٣] إلى عدم الاشتراط ، ونسبه الأخيران وشارح المفاتيح إلى الأكثر ، بل عن الخلاف ادّعاء إجماع الصحابة عليه.

وهو الحق ، لإطلاقات الكتاب والسنّة ، والنصوص المجوّزة لأكل ما قطع رأسه قبل الموت ، حيث إنّ الرأس أيضا جزء مقطوع قبل خروج الروح ، فلو اشترط الموت في الحلّية لم يكن حلالا.

ومن تلك النصوص : صحيحة الحلبي : عن رجل ذبح طيرا فيقطع رأسه ، أيؤكل منه؟ قال : « نعم ، ولكن لا يتعمّد قطع رأسه » [٤].

وصحيحة الفضيل : عن رجل ذبح فسبقه السكّين فقطع رأسه ، فقال : « هو ذكاة وحيّة لا بأس به وبأكله » [٥].


[١] النهاية : ٥٨٤ ، القاضي في المهذب ٢ : ٤٤٠ ، ابن حمزة في الوسيلة : ٣٥٧ ، ابن زهرة في الغنية ( الجوامع الفقهية ) : ٦١٨.

[٢] الخلاف ٢ : ٥٣١ ، الحلي في السرائر ٣ : ١٠٨ ، المحقق في الشرائع ٣ : ٢٠٥ ، العلاّمة في القواعد ٢ : ١٥٥ ، المسالك ٢ : ٢٢٧ ، الكفاية : ٢٤٧.

[٣] كفخر المحققين في الإيضاح ٤ : ١٣٧ ، والكاشاني في المفاتيح ٢ : ٢٠٣.

[٤] الفقيه ٣ : ٢٠٩ ـ ٩٦٣ ، الوسائل ٢٤ : ١٨ أبواب الذبائح ب ٩ ح ٥.

[٥] الكافي ٦ : ٢٣٠ ـ ١ ، الفقيه ٣ : ٢٠٨ ـ ٩٥٩ ، التهذيب ٩ : ٥٥ ـ ٢٢٩ ، الوسائل

نام کتاب : مستند الشّيعة نویسنده : النراقي، المولى احمد    جلد : 15  صفحه : 434
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست