المسألة
السابعة : هل يشترط في
حلّية الذبيحة خروج روحها ، أم لا ، بل تحل بمجرد قطع الأوداج بالشرائط ولو لم
يخرج روحها بعد ، فيجوز قطع جزء منها وإبانة رأسها قبل موتها وأكلها؟
ذهب الشيخ في
النهاية والقاضي وابنا حمزة وزهرة إلى الاشتراط [١] ، حيث حكموا
بحرمة أكل ما قطع منها من الأجزاء والرأس قبل الموت.
وذهب الشيخ في
الخلاف والحلّي والراوندي والفاضلان والشهيد الثاني في المسالك وصاحب الكفاية [٢] وجمع آخر من
المتأخّرين [٣] إلى عدم الاشتراط ، ونسبه الأخيران وشارح المفاتيح إلى
الأكثر ، بل عن الخلاف ادّعاء إجماع الصحابة عليه.
وهو الحق ،
لإطلاقات الكتاب والسنّة ، والنصوص المجوّزة لأكل ما قطع رأسه قبل الموت ، حيث إنّ
الرأس أيضا جزء مقطوع قبل خروج الروح ، فلو اشترط الموت في الحلّية لم يكن حلالا.
ومن تلك النصوص :
صحيحة الحلبي : عن رجل ذبح طيرا فيقطع رأسه ، أيؤكل منه؟ قال : « نعم ، ولكن لا
يتعمّد قطع رأسه » [٤].
وصحيحة الفضيل :
عن رجل ذبح فسبقه السكّين فقطع رأسه ، فقال : « هو ذكاة وحيّة لا بأس به وبأكله » [٥].
[١] النهاية : ٥٨٤ ،
القاضي في المهذب ٢ : ٤٤٠ ، ابن حمزة في الوسيلة : ٣٥٧ ، ابن زهرة في الغنية (
الجوامع الفقهية ) : ٦١٨.