الظاهر : الأول ،
ليعلم تحقّق ذكر اسم الله عليه ، فلو اتّفق مقارنة الشروع في الذبح لذكر اسم الله
بقصد آخر لم يكف.
و : يشترط أن يكون
المسمّى هو الذابح ، فلا تكفي تسمية غيره مقارنة لذبحه ولو بقصده ، لوقوع الأمر به
للذابح في كثير من الأخبار ، مضافا إلى ما مرّ من نوع خفاء في معنى ذكر اسم الله
عليه ، فيقتصر على المتيقّن.
ز : صرّح في
المسالك بأنّه يكتفي من الأخرس بالإشارة المفهمة للتسمية وقصدها إن كان قادرا
عليها ، وإن لم يقدر على الإشارة فهو كغير القاصد لا تحلّ ذبيحته [١].
أقول : إن عمّم
ذكر اسم الله بحيث يشمل التذكّر القلبي لكان ما ذكره حسنا ، ولكن لازمه الاكتفاء
به في الناطق أيضا ولم يقل به أحد.
وإن خصّ باللفظي ـ
كما هو المستفاد من الأخبار ، بل هو حقيقة التسمية المأمور بها في الأخبار ، بل في
بعضها : « ويقول : بسم الله على أوله وآخره » وفي بعضها : « سمعته يقول » ـ فلا
وجه للاكتفاء بإشارة الأخرس ، وقيامها مقام اللفظ في بعض المواضع بدليل لا يثبت
الكلّية ، فالأقوى عدم حلّية ذبيحته ، إلاّ أن يثبت عليه إجماع ، ولم يثبت بعد.
ح : لو اكره على
الذبح ، فإن بلغ حدّا يرفع القصد إلى الفعل لم تحلّ ذبيحته ـ كأن يقبض يده ويمرّ
مع السكّين على المذبح ـ وإلاّ فتحلّ مع ذكر اسم الله ، للإطلاقات.