ولا يشترط ذكر لفظ
الاسم ، فيكفي مثل : استغفر الله ، وغيره.
وأمّا كفاية غير
ذلك ممّا لا يتضمّن اسم الله ـ كما أن يذكر صفاته العليا ، نحو : من دان له أو خضع
له جميع الخلق ، وأمثال ذلك ـ فلا يثبت منها ، بل وكذا غير لفظ الله من أسمائه
الحسنى ، نحو : الرحمن ، و : الرحيم ، لجواز أن تكون الإضافة في اسم الله بيانيّة
، بل يمكن الخدش في كون غير لفظ الله اسما حقيقيّا له.
ومنه يظهر أنّ
الأقرب اعتبار العربيّة أيضا ، كما به صرّح طائفة [١].
ج : المستفاد من
صحيحة محمّد الثالثة : أنّ الناسي للتسمية يذكرها عند الذكر ، بل ظاهرها الوجوب ،
ولكن صرّح جماعة بعدم قائل بوجوبه [٢] ، ولذا حملوه على الاستحباب ، وهو جيّد.
وهل الاستحباب
مخصوص بالتذكّر حال الاستقبال بالذبح ، أو يعمّ جميع حالات الاشتغال بالذبيحة ،
مثل سلخها وتقطيع لحمها؟
مقتضى إطلاق
الصحيحة : الثاني ، بل لعلّه يشمل حال الفراغ أيضا.
د : هل يجب أن
تكون التسمية مع التذكّر مقارنة للشروع في الذبح ، أم يجوز مقدّمة عليه حين الشروع
في مقدّماته ، كأخذ الشاة ، أو ربطها وشدّها ، أو حين القيام للأخذ؟
الظاهر : الأول ،
لعدم معلوميّة صدق ذكر اسم الله عليه في غير المقارن للشروع ، ولكن المقارنة
العرفيّة كافية قطعا.