responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مستند الشّيعة نویسنده : النراقي، المولى احمد    جلد : 15  صفحه : 371

استعماله بقصد الصيد ، وكذا الأخذ ، إذ ليس المراد وضع الجارحة المسمّاة باليد بخصوصها عليه ، بل المراد إدخاله تحت تصرّفه واقتداره ، وهو حاصل بأخذ الآلة له.

ومنه يظهر أنّ الأقوى : تحقّق التملّك بكلّ آلة استعملها لذلك مع قصد ذلك ، كوقوعه في حفيرة حفرها في طريق صيد ، فوقع فيه وضربه بالحجر حتى يقع ، أو اتّخاذ أرض وإجراء ماء عليها بحيث تصير موحلة ليتوحّل فيها الصيد فتوحّل ، أو بناء دار للتعشيش ، أو فتح باب بيت وإلقاء الحيوانات فيه لتدخل فيه العصافير ، فتدخل فيه فيغلق عليها الباب.

لاتّحاد كل ذلك مع الآلات المعتادة في صدق الاصطياد والأخذ ، اللذين هما موجبان للحكم بالتملّك ، فبعد الوقوع في تلك الآلات يصير ملكه ولا يجوز لغيره أخذه منه.

ولكن يشترط في مثل الأرض والدار والبيت أن يخرج الصيد الواقع فيه عن الامتناع عرفا وصدق عليه الاصطياد كذلك ، فلو كان بيت كبير تطير فيه العصافير ويصعب تصرّفه فلا ، لعدم معلوميّة صدق الصيد ولا الأخذ عليه.

فروع :

أ : إنّما يملك الصيد بالاصطياد إذا لم يعرف مالكه وإلاّ يجب الردّ عليه بلا خلاف فيه ، لعدم جواز التصرّف في ملك الغير مطلقا إلاّ بإذنه. ولصحيحة البزنطي المتقدّم ذيلها آنفا ، وفي صدرها : عن رجل يصيد الطير يساوي دراهم كثيرة ، وهو مستوي الجناحين ، ويعرف صاحبه ، أو يجيئه فيطلبه من لا يتّهمه ، قال : « لا يحلّ له إمساكه ، يردّه عليه ».

نام کتاب : مستند الشّيعة نویسنده : النراقي، المولى احمد    جلد : 15  صفحه : 371
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست