responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مستند الشّيعة نویسنده : النراقي، المولى احمد    جلد : 15  صفحه : 370

وصحيحة البزنطي ، وفي آخرها : فإن هو صاد ما هو مالك لجناحيه لا يعرف له طالبا؟ قال : « هو له » [١].

ومرسلة ابن بكير : « إذا ملك الطائر جناحه فهو لمن أخذه » [٢].

ورواية ابن الفضيل : عن صيد الحمامة تساوي نصف درهم أو درهما ، فقال : « إذا عرفت صاحبه فردّه عليه ، وإن لم تعرف صاحبه وكان مستوي الجناحين يطير بهما فهو لك » [٣].

ورواية إسماعيل بن جابر ، وفيها : « المستوي جناحاه ، المالك جناحيه يذهب حيث شاء ، هو لمن أخذه حلال » [٤].

ورواية السكوني : « الطير إذا ملك جناحيه فهو صيد ، وهو حلال لمن أخذه » [٥].

دلّت هذه الأخبار على تملّك الممتنع بالأصالة من الحيوانات بالأخذ كما في أكثرها ، وبالصيد كما في صحيحة البزنطي و [ رواية ابن الفضيل ] [٦] ، ولا شكّ بصدق الصيد عرفا بإثبات واحد من الآلات المذكورة عليه بعد‌


[١] الكافي ٦ : ٢٢٢ ـ ١ ، التهذيب ٩ : ٦١ ـ ٢٥٨ ، الوسائل ٢٣ : ٣٨٨ أبواب الصيد ب ٣٦ ح ١.

[٢] الكافي ٦ : ٢٢٢ ـ ٢ ، وقد رواها في الوسائل ٢٣ : ٣٨٩ أبواب الصيد ب ٣٧ ح ١ عن الكافي مسندة عن ابن بكير ، عن زرارة ، وكذا في التهذيب ٩ : ٦١ ـ ٢٥٩.

[٣] الكافي ٦ : ٢٢٢ ـ ٣ ، التهذيب ٩ : ٦١ ـ ٢٦٠ ، الوسائل ٢٣ : ٣٨٨ أبواب الصيد ب ٣٦ ح ٢.

[٤] الكافي ٦ : ٢٢٣ ـ ٤ ، التهذيب ٩ : ٦١ ـ ٢٦١ ، الوسائل ٢٣ : ٣٨٩ أبواب الصيد ب ٣٧ ح ٢.

[٥] الكافي ٦ : ٢٢٣ ـ ٥ ، التهذيب ٩ : ٦١ ـ ٢٥٦ ، الوسائل ٢٣ : ٣٩٠ أبواب الصيد ب ٣٧ ح ٣.

[٦] بدل ما بين المعقوفين ، في النسخ : مرسلة ابن بكير ، والصحيح ما أثبتناه.

نام کتاب : مستند الشّيعة نویسنده : النراقي، المولى احمد    جلد : 15  صفحه : 370
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست