وصحيحة البزنطي ،
وفي آخرها : فإن هو صاد ما هو مالك لجناحيه لا يعرف له طالبا؟ قال : « هو له » [١].
ومرسلة ابن بكير :
« إذا ملك الطائر جناحه فهو لمن أخذه » [٢].
ورواية ابن الفضيل
: عن صيد الحمامة تساوي نصف درهم أو درهما ، فقال : « إذا عرفت صاحبه فردّه عليه ،
وإن لم تعرف صاحبه وكان مستوي الجناحين يطير بهما فهو لك » [٣].
ورواية إسماعيل بن
جابر ، وفيها : « المستوي جناحاه ، المالك جناحيه يذهب حيث شاء ، هو لمن أخذه حلال
» [٤].
ورواية السكوني :
« الطير إذا ملك جناحيه فهو صيد ، وهو حلال لمن أخذه » [٥].
دلّت هذه الأخبار
على تملّك الممتنع بالأصالة من الحيوانات بالأخذ كما في أكثرها ، وبالصيد كما في
صحيحة البزنطي و [ رواية ابن الفضيل ] [٦] ، ولا شكّ بصدق الصيد عرفا بإثبات واحد من الآلات المذكورة
عليه بعد
[١] الكافي ٦ : ٢٢٢
ـ ١ ، التهذيب ٩ : ٦١ ـ ٢٥٨ ، الوسائل ٢٣ : ٣٨٨ أبواب الصيد ب ٣٦ ح ١.
[٢] الكافي ٦ : ٢٢٢
ـ ٢ ، وقد رواها في الوسائل ٢٣ : ٣٨٩ أبواب الصيد ب ٣٧ ح ١ عن الكافي مسندة عن ابن
بكير ، عن زرارة ، وكذا في التهذيب ٩ : ٦١ ـ ٢٥٩.
[٣] الكافي ٦ : ٢٢٢
ـ ٣ ، التهذيب ٩ : ٦١ ـ ٢٦٠ ، الوسائل ٢٣ : ٣٨٨ أبواب الصيد ب ٣٦ ح ٢.
[٤] الكافي ٦ : ٢٢٣
ـ ٤ ، التهذيب ٩ : ٦١ ـ ٢٦١ ، الوسائل ٢٣ : ٣٨٩ أبواب الصيد ب ٣٧ ح ٢.
[٥] الكافي ٦ : ٢٢٣
ـ ٥ ، التهذيب ٩ : ٦١ ـ ٢٥٦ ، الوسائل ٢٣ : ٣٩٠ أبواب الصيد ب ٣٧ ح ٣.
[٦] بدل ما بين
المعقوفين ، في النسخ : مرسلة ابن بكير ، والصحيح ما أثبتناه.