بتذكيتين مختلفتين
، ومن إطلاقات الحلّية بالتذكيتين ، والأحوط الاجتناب عن الجزئين.
المسألة
السادسة : قد تقدّم أنّ
للصيد والاصطياد معنيين :
أحدهما : إزهاق
روح الحيوان الوحشي الممتنع بالأصالة وتذكيته قبل أخذه.
والثاني : إثبات
اليد عليه وأخذه حيّا لتملّكه.
وقد سبقت أحكام
المعنى الأول وشرائطه.
وأمّا الثاني :
فالكلام فيه تارة في ما يحلّ أكله ويحرم ، وقد مرّ في كتاب المطاعم.
واخرى في ما به
يحلّ أكله من أنواع التذكية ، وهو أيضا قد مرّ في ذلك الباب ، ويجيء في باب
الذباحة.
وثالثة في ما يقبل
التذكية وما لا يقبل ، وهو أيضا يأتي في باب الذباحة.
وإنّما الكلام هنا
فيه من حيث التملّك وعدمه ، وهو أيضا إمّا في ما يقبل منه التملّك ويدخل في
الملكيّة ، أو في سبب تملّكه.
أمّا الأول : فقد ذكرنا
وأثبتنا في كتاب عوائد الأيّام أصالة تحقّق الملكيّة بذلك المعنى لكلّ شيء له جهة
انتفاع مقصود للعقلاء [١] ، ولازمه حصول التملّك لكلّ حيوان ممتنع أصالة له جهة نفع
مقصود للعقلاء مع قصد جهة النفع بإحداث سببه. فلا يتحقّق الصيد بذلك المعنى في مثل
الزنبور والحيّة والفأرة ونحوها ، إلاّ إذا فرض نفع لبعض أجزائها في دواء ونحوه
وصيد لأجل ذلك.