ومع القطع بميّت
وحيّ بالحياة المستقرّة مع إدراك الصائد التذكية ، فيذكّي الحيّ وجوبا في صيد
الكلب ، واحتياطا في صيد الآلة ، ويحرم الآخر إجماعا ، لجميع الأخبار المتقدّمة.
وبالحياة الغير
المستقرّة ، فذهب الحلّي [١] وجماعة [٢] بل كافّة المتأخّرين ـ كما قيل [٣] ـ إلى حلّية
الجزأين ، لإطلاق أحاديث الاصطياد ، سيّما صحيحة محمّد بن عليّ الحلبي ، المتقدّمة
في المسألة الاولى من البحث الثاني [٤].
وعن النهاية [٥] والقاضي وابن
حمزة [٦] حرمة الجزء الميّت ، لإطلاق مرسلة النضر وما تأخّر عنها من الأخبار.
والتحقيق : تعارض
الإطلاقين بالعموم من وجه في الجزء الميّت ، والترجيح للأول بموافقة الكتاب وأصل
الحلّية الثابتة بعد ذكر اسم الله تعالى ، فتأمّل.
وأمّا الجزء الحيّ
، فحلال عند من يعتبر في وجوب التذكية الحياة المستقرّة ، وكذا عند من يكتفي فيه
بغير المستقرّة أيضا إن لم يدرك الصائد ذكاته ، أو كان الجزء الحيّ غير محلّ
التذكية ، وإن أدركها مع كون المحلّ ممّا يقبلها فيتأتّى الإشكال من عدم معهوديّة
حلّية جزأي حيوان واحد