responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مستند الشّيعة نویسنده : النراقي، المولى احمد    جلد : 15  صفحه : 367

ومع القطع بميّت وحيّ بالحياة المستقرّة مع إدراك الصائد التذكية ، فيذكّي الحيّ وجوبا في صيد الكلب ، واحتياطا في صيد الآلة ، ويحرم الآخر إجماعا ، لجميع الأخبار المتقدّمة.

وبالحياة الغير المستقرّة ، فذهب الحلّي [١] وجماعة [٢] بل كافّة المتأخّرين ـ كما قيل [٣] ـ إلى حلّية الجزأين ، لإطلاق أحاديث الاصطياد ، سيّما صحيحة محمّد بن عليّ الحلبي ، المتقدّمة في المسألة الاولى من البحث الثاني [٤].

وعن النهاية [٥] والقاضي وابن حمزة [٦] حرمة الجزء الميّت ، لإطلاق مرسلة النضر وما تأخّر عنها من الأخبار.

والتحقيق : تعارض الإطلاقين بالعموم من وجه في الجزء الميّت ، والترجيح للأول بموافقة الكتاب وأصل الحلّية الثابتة بعد ذكر اسم الله تعالى ، فتأمّل.

وأمّا الجزء الحيّ ، فحلال عند من يعتبر في وجوب التذكية الحياة المستقرّة ، وكذا عند من يكتفي فيه بغير المستقرّة أيضا إن لم يدرك الصائد ذكاته ، أو كان الجزء الحيّ غير محلّ التذكية ، وإن أدركها مع كون المحلّ ممّا يقبلها فيتأتّى الإشكال من عدم معهوديّة حلّية جزأي حيوان واحد‌


[١] السرائر ٣ : ٩٥.

[٢] منهم العلاّمة في القواعد ٢ : ١٥١ ، والشهيد في الدروس ٢ : ٣٩٩ ، والفيض في المفاتيح ٢ : ٣١٥.

[٣] في الرياض ٢ : ٢٦٦.

[٤] في ص : ٣٠٩.

[٥] النهاية : ٥٨١.

[٦] القاضي في المهذّب ٢ : ٤٣٦ ، وابن حمزة في الوسيلة : ٣٥٧.

نام کتاب : مستند الشّيعة نویسنده : النراقي، المولى احمد    جلد : 15  صفحه : 367
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست