نعم ، لو اكره
عليه فهو أمر آخر غير التقيّة ، وقد رفع عن أمّته ما استكرهوا عليه. وبذلك يمكن
الجواب عن الرواية الاولى وما بمعناهما أيضا.
المسألة
الثامنة : واستثني من
الأصول الثلاثة الاولى ـ بل من كلّ محرّم أيضا ـ ما اضطرّ إليه للتداوي والخلاص من
الأمراض ، فاستثناه جماعة مطلقا إذا انحصر الدواء فيه ولم تكن مندوحة منه ، اختاره
القاضي والحلّي والدروس والكفاية [١] ، وإطلاق كلام الثاني أيضا محمول على عدم المندوحة عنه.
ومنع جماعة عن
التداوي بالخمر ، بل كلّ مسكر ، ونسبه المحقّق الأردبيلي وفي الكفاية والمفاتيح
وشرحه إلى المشهور [٢] ، وعن الخلاف دعوى الإجماع عليه [٣] ، بل ذكر الأول
الخلاف والمنع من التداوي بالنسبة إلى سائر المحرّمات أيضا.
وفصّل الفاضل في
المختلف والشهيد الثاني وصاحب المفاتيح وشارحه ، فجوّزوا التناول والمعالجة مع خوف
تلف النفس مطلقا ، ومنعوا فيما دونه عن المسكرات أو كلّ محرّم [٤].
دليل الأول : صدق
الاضطرار والضرورة المجوّزين للتناول ـ كما مرّ ـ مع توقّف العلاج عليه ، وأدلّة
نفي العسر والحرج والضرر والضرار ، ورواية
[١] القاضي في
المهذب ٢ : ٤٣٣ ، الحلّي في السرائر ٣ : ١٣٢ لكن ظاهر كلامه الاختصاص بخوف تلف
النفس فراجع ، الدروس ٣ : ٢٥ ، كفاية الأحكام : ٢٥٤.