المفضّل والرضوي
المتقدّمة [١] ، وفحوى موثّقة الساباطي السابقة [٢] ، ورواية سماعة
المرويّة في طبّ الأئمّة : عن رجل كان به داء فأمر بشرب البول ، فقال : « لا يشربه
» فقلت : إنّه مضطرّ إلى شربه ، [ قال : « إن كان مضطرّا إلى شربه ] ولم يجد دواء
لدائه فليشرب بوله ، وأمّا بول غيره فلا » [٣].
وحجّة الثاني :
عمومات حرمة المسكرات أو مع سائر المحرّمات كتابا [٤] وسنّة [٥] ، وخصوص
المستفيضة :
كصحيحة الحلبي :
عن دواء عجن بالخمر ، فقال : « لا والله ، ما أحبّ أن أنظر إليه ، فكيف أتداوى به؟!
إنّه بمنزلة شحم الخنزير » أو لحم الخنزير « وإنّ أناسا ليتداوون به » [٦] ، وقريبة منها الأخرى
[٧].
ورواية أبي بصير ،
وفيها ـ بعد السؤال عمّا وصف للسائلة أطبّاء العراق لدفع قراقر بطنها من النبيذ
بالسويق ـ : « لا والله ، لا آذن لك في قطرة منه ، فلا تذوقي منه قطرة ، فإنّما
تندمين إذا بلغت نفسك هاهنا » ، وأومأ بيده إلى حنجرته ، يقولها ثلاثا : « أفهمت؟
» قالت : نعم [٨].