responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مستند الشّيعة نویسنده : النراقي، المولى احمد    جلد : 15  صفحه : 334

وإن زاد في عدوه ، فقال الأردبيلي : فيه وجهان : من حيث إنّ زيادة العدو وسرعته بمنزلة الإرسال ، فيكفي. ومن حيث إنّ هذا العدو مركّب من إرسال واسترسال وليس هو إرسالا ، فلا يكون محلّلا ، كالقتل بالكلب المعلّم وغير المعلّم [١].

والتحقيق : أنّ زيادة العدو بالإغراء لا يسمّى في العرف إرسالا ، ولا أقلّ من عدم معلوميّة ذلك ، مع أنّه شرط في الحلّية.

ومنها : أن يقصد بإرساله الكلب أو رميه السهم الصيد المحلّل بلا خلاف فيه ، فلو أرسل كلبه لينظر عدوه ، أو رمى السهم إلى هدف ، أو أرسل ورمى للامتحان أو اللعب أو المشق ، فاتّفق أنّه أصاب صيدا وقتله ، أو أرسل الأول ورمى الثاني إلى غير محلّل ـ كخنزير أو مسوخ ـ فصاد الأول أو أصاب الثاني ظبيا اتّفاقا ، لم يحلّ ، لما أشير إليه سابقا من دلالة الكتاب والسنّة المتواترة على اشتراط حلّية الحيوانات على ذكر اسم الله عليه ، ولا يعلم ذكر اسم الله عليه ، إلاّ إذا قصده بخصوصه حين الإرسال والرمي ، فلا يحلّ إلاّ معه.

وممّا ذكرنا ظهر ضعف ما استظهره المحقّق الأردبيلي [٢] من الحكم بالحلّ في هذه الصور ، للعمومات ، وخلوّ الأدلّة عن قصد الصيد ، وتخصيص الحرمة بما هو الغالب في هذه الصور من ترك التسمية وجعل البحث مع فرضها.

ثمَّ إنّ مقتضى ما ذكرنا عدم الحلّية مع عدم قصد الصيد المعيّن مطلقا وإن قصد جنسه أو صيدا آخر محلّلا أو أحد هذه الظباء ، إلاّ أنّ هذه الصور خارجة بالإجماع ، وبرواية عبّاد بن صهيب المتقدّمة في المسألة الاولى من‌


[١] مجمع الفائدة ١١ : ٢٨ ـ ٢٩.

[٢] مجمع الفائدة ١١ : ٢٧.

نام کتاب : مستند الشّيعة نویسنده : النراقي، المولى احمد    جلد : 15  صفحه : 334
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست