responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مستند الشّيعة نویسنده : النراقي، المولى احمد    جلد : 15  صفحه : 333

رميته هي التي قتلته فليأكل » [١].

ويدلّ عليه أيضا نهيه سبحانه في الكتاب والسنّة عن أكل ما لم يذكر اسم الله عليه ، والتصريح باشتراط ذكر اسم الله عليه ، فإنّ في تحقّق ذكر اسم الله على الصيد ـ الذي ليس في يد الذاكر بل قد يبعد عنه كثيرا ـ خفاء وإجمالا ، ولا يعلم متى يتحقّق ذكر اسم الله عليه ، ولازمه الأخذ بالمتيقّن ، وهو إذا صادف الإرسال والاستعمال ، وأمّا بدونه فلا يعلم تحقّق ذكر اسم الله عليه.

وممّا ذكرنا ظهر أنّ المسألة واضحة المأخذ بحمد الله سبحانه ، فمناقشة جمع من المتأخرين ـ كالأردبيلي [٢] وصاحب الكفاية [٣] وشارح المفاتيح ـ في بعض أدلّتها غير ضائرة.

فرعان :

أ : لو استرسل الكلب بنفسه فزجره صاحبه ، فإن لم ينزجر فلا يحلّ صيده‌ ، لعدم صدق الإرسال قطعا. وإن انزجر ووقف ثمَّ أغراه صاحبه حلّ ، لصدق الإرسال.

ب : لو استرسل بنفسه ثمَّ أغراه صاحبه ، فإن لم يزد في عدوه فلا يتحقّق الإرسال قطعا‌ ، إذ لم يظهر أثر لإغرائه.

واحتمال كونه إرسالا ـ لجواز كون ذهابه بعد الإغراء بإذن المالك ـ ضعيف ، لتوقّف الحلّ على العلم بذلك ، مع أنّه خلاف الأصل.


[١] الكافي ٦ : ٢١٠ ـ ٧ ، الوسائل ٢٣ : ٣٦٥ أبواب الصيد ب ١٨ ح ١.

[٢] مجمع الفائدة ١١ : ٢٨.

[٣] الكفاية : ٢٤٥.

نام کتاب : مستند الشّيعة نویسنده : النراقي، المولى احمد    جلد : 15  صفحه : 333
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست