ويدلّ عليه أيضا
نهيه سبحانه في الكتاب والسنّة عن أكل ما لم يذكر اسم الله عليه ، والتصريح
باشتراط ذكر اسم الله عليه ، فإنّ في تحقّق ذكر اسم الله على الصيد ـ الذي ليس في
يد الذاكر بل قد يبعد عنه كثيرا ـ خفاء وإجمالا ، ولا يعلم متى يتحقّق ذكر اسم
الله عليه ، ولازمه الأخذ بالمتيقّن ، وهو إذا صادف الإرسال والاستعمال ، وأمّا
بدونه فلا يعلم تحقّق ذكر اسم الله عليه.
وممّا ذكرنا ظهر
أنّ المسألة واضحة المأخذ بحمد الله سبحانه ، فمناقشة جمع من المتأخرين ـ كالأردبيلي
[٢] وصاحب الكفاية [٣] وشارح المفاتيح ـ في بعض أدلّتها غير ضائرة.
فرعان :
أ : لو استرسل
الكلب بنفسه فزجره صاحبه ، فإن لم ينزجر فلا يحلّ صيده ، لعدم صدق الإرسال قطعا.
وإن انزجر ووقف ثمَّ أغراه صاحبه حلّ ، لصدق الإرسال.
ب : لو استرسل
بنفسه ثمَّ أغراه صاحبه ، فإن لم يزد في عدوه فلا يتحقّق الإرسال قطعا ، إذ لم
يظهر أثر لإغرائه.
واحتمال كونه
إرسالا ـ لجواز كون ذهابه بعد الإغراء بإذن المالك ـ ضعيف ، لتوقّف الحلّ على
العلم بذلك ، مع أنّه خلاف الأصل.
[١] الكافي ٦ : ٢١٠
ـ ٧ ، الوسائل ٢٣ : ٣٦٥ أبواب الصيد ب ١٨ ح ١.