responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مستند الشّيعة نویسنده : النراقي، المولى احمد    جلد : 15  صفحه : 316

بالإشكال في الحرمة ممّا مرّ في المسألة السابقة. وأولى منهما به ما إذا كانت الآلة ذا حديدة أو حديديّة ، كما يسمى بالفارسيّة : كلنگ ، وكالمسحاة ، فإنّه ليس مظنّة الإجماع ولا احتماله في مثلهما.

المسألة الخامسة : قال بعض شرّاح المفاتيح ـ بعد نقل صحيحة الحلبي المتقدّمة في البندق والحجر ـ : وفي معناها أخبار متضمّنة لحرمة ما يقتل منها بالثقل خدش أم لا ، ففي الآلة المستحدثة في عصرنا ـ المسمّاة بالفارسيّة : دورانداز ـ إشكال ، والحرمة أظهر ، لاندراجه تحت البندقة والحجر. انتهى.

أقول : هي الآلة المعروفة في الفارسيّة بالتفنگ.

ويظهر منه على الحرمة دليلان :

أحدهما : ما تضمّن حرمة ما يقتل بالثقل.

وثانيهما : اندراجه تحت البندقة والحجر.

وكلاهما ضعيفان غايته :

أمّا الأول : فبأنّا لم نعثر على خبر واحد ـ ولو ضعيف ـ متضمّن لذلك أصلا ، فكيف عن الأخبار؟!

نعم ، ورد في نبويّ عامّي تقدّم ذكره [١] : أنّ المعراض إن قتل بثقله لا يؤكل ، وأين ذلك من العموم أو الإطلاق؟!

وإن كان نظره إلى أخبار البندق والحجر فهي برمّتها خالية عن ذكر الثقل ، واحتمال كونه علّة فيهما باطل ، لمنعه ، وكونه استنباط علّة ممنوع عن ترتّب الحكم عليه في مذهبنا.


[١] في ص : ٣١٢.

نام کتاب : مستند الشّيعة نویسنده : النراقي، المولى احمد    جلد : 15  صفحه : 316
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست