بالإشكال في
الحرمة ممّا مرّ في المسألة السابقة. وأولى منهما به ما إذا كانت الآلة ذا حديدة
أو حديديّة ، كما يسمى بالفارسيّة : كلنگ ، وكالمسحاة ، فإنّه ليس مظنّة الإجماع
ولا احتماله في مثلهما.
المسألة
الخامسة : قال بعض شرّاح
المفاتيح ـ بعد نقل صحيحة الحلبي المتقدّمة في البندق والحجر ـ : وفي معناها أخبار
متضمّنة لحرمة ما يقتل منها بالثقل خدش أم لا ، ففي الآلة المستحدثة في عصرنا ـ المسمّاة
بالفارسيّة : دورانداز ـ إشكال ، والحرمة أظهر ، لاندراجه تحت البندقة والحجر.
انتهى.
أقول : هي الآلة
المعروفة في الفارسيّة بالتفنگ.
ويظهر منه على
الحرمة دليلان :
أحدهما : ما تضمّن
حرمة ما يقتل بالثقل.
وثانيهما :
اندراجه تحت البندقة والحجر.
وكلاهما ضعيفان
غايته :
أمّا الأول :
فبأنّا لم نعثر على خبر واحد ـ ولو ضعيف ـ متضمّن لذلك أصلا ، فكيف عن الأخبار؟!
نعم ، ورد في نبويّ
عامّي تقدّم ذكره [١] : أنّ المعراض إن قتل بثقله لا يؤكل ، وأين ذلك من العموم
أو الإطلاق؟!
وإن كان نظره إلى
أخبار البندق والحجر فهي برمّتها خالية عن ذكر الثقل ، واحتمال كونه علّة فيهما
باطل ، لمنعه ، وكونه استنباط علّة ممنوع عن ترتّب الحكم عليه في مذهبنا.