ويمكن أن تكون
التذكية هي مجرّد التسمية ، وذكر الرمي لتوقّف قتل الصيد عليه.
وتدلّ عليه أيضا
رواية عباد بن صهيب : عن رجل سمّى ورمى صيدا فأخطأ وأصاب آخر ، فقال : « يأكل منه
» [١][٢].
المسألة
الثالثة : الأصل عدم وقوع
التذكية الثابتة كونها تذكية ، فلا يحكم بها إلاّ مع العلم بها ، وهذا المعنى
الآخر لأصالة عدم التذكية.
والدليل عليه :
أنّها موقوفة على أمور وجوديّة حادثة بعد عدمها ، والأصل عدم تحقّق كلّ منها ، وبه
تعلم الحرمة ، فلا تجري فيه عمومات الحلّية ، ولا يجدي التعارض ، لأنّ الأول ـ وهو
عدم التذكية الثابت بالأصل ـ مزيل للحلّية ولا عكس ، فإنّ الحلّية ليست مزيلة
للإعدام الثابتة لكلّ فعل من أفعال التذكية ، كما يعلم تحقيقه ممّا ذكرنا في بيان
الاستصحاب المزيل وغير المزيل.
وتدلّ على ذلك
الأصل أيضا أخبار معتبرة مستفيضة.
كصحيحة سليمان :
عن الرميّة يجدها صاحبها أيأكلها؟ قال : « إن كان يعلم أنّ رميته هي التي قتلته
فليأكل » [٣].
وصحيحة حريز : عن
الرميّة يجدها صاحبها في الغد أيأكل منه؟ فقال : « إن علم أنّ رميته هي التي قتلته
فليأكل من ذلك إن كان قد سمّى » [٤].
[١] الكافي ٦ : ٢١٥
ـ ١ ، التهذيب ٩ : ٣٨ ـ ١٦٠ ، الوسائل ٢٣ : ٣٨٠ أبواب الصيد ب ٢٧ ح ١.