ولا يتوهّم أنّه
لمّا علم لزوم كون خروج روحه بمدخليّة من المكلّف ، وعلم أنّها أيضا مدخليّة خاصّة
، فيحصل في تخصيص ما ( ذُكِرَ اسْمُ اللهِ
عَلَيْهِ ) إجمال.
لأنّه قد علم بعض
خصوصيّات المدخليّة بالأدلّة ، كمعلومات شرائط الصيد والذبح ، والأصل عدم الزائد.
وقد علم بذلك أنّ
الأصل في كلّ عمل وإن كان عدم كونه موجبا للحلّية وعدم كونه تذكية شرعيّة ، إلاّ
أنّ الأصل الثانوي الطارئ عليه كون ذكر اسم الله عليه حين إزهاق روحه ـ مع نوع
مدخليّة للمكلّف فيه ـ سببا للحلّية وتذكية شرعيّة ، فهذا أصل ثابت من كلام الله
سبحانه.
لا يقال : إنّه
قال سبحانه ( وَقَدْ فَصَّلَ لَكُمْ ما حَرَّمَ عَلَيْكُمْ ) وممّا فصّل :
الميتة الشاملة لكلّ ما خرج روحه.
قلنا : شمول
الميتة لكلّ ما خرج روحه ممنوع ، كما مرّ في بحث المطاعم في المسألة الاولى من
الفصل الأول من الباب الثاني [١].
سلّمنا ، ولكن
المراد ( مِمّا ذُكِرَ اسْمُ اللهِ عَلَيْهِ ) : عند خروج روحه
إجماعا ، فهو أخصّ مطلقا من الميتة ، فيجب تخصيصها به.
هذا ، وقد روى
سماعة في الموثّق : سألته عن جلود السباع ينتفع بها؟ قال : « إذا رميت وسمّيت
فانتفع بجلده ، وأمّا الميتة فلا » [٢].
ومقتضاها أيضا كون
الرمي مع التسمية في الوحوش ذكاة ، لتجويز الانتفاع ، ومقابلتها بالميتة.