responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مستند الشّيعة نویسنده : النراقي، المولى احمد    جلد : 15  صفحه : 276

تذكية شرعيّة.

ولا يتوهّم أنّه لمّا علم لزوم كون خروج روحه بمدخليّة من المكلّف ، وعلم أنّها أيضا مدخليّة خاصّة ، فيحصل في تخصيص ما ( ذُكِرَ اسْمُ اللهِ عَلَيْهِ ) إجمال.

لأنّه قد علم بعض خصوصيّات المدخليّة بالأدلّة ، كمعلومات شرائط الصيد والذبح ، والأصل عدم الزائد.

وقد علم بذلك أنّ الأصل في كلّ عمل وإن كان عدم كونه موجبا للحلّية وعدم كونه تذكية شرعيّة ، إلاّ أنّ الأصل الثانوي الطارئ عليه كون ذكر اسم الله عليه حين إزهاق روحه ـ مع نوع مدخليّة للمكلّف فيه ـ سببا للحلّية وتذكية شرعيّة ، فهذا أصل ثابت من كلام الله سبحانه.

لا يقال : إنّه قال سبحانه ( وَقَدْ فَصَّلَ لَكُمْ ما حَرَّمَ عَلَيْكُمْ ) وممّا فصّل : الميتة الشاملة لكلّ ما خرج روحه.

قلنا : شمول الميتة لكلّ ما خرج روحه ممنوع ، كما مرّ في بحث المطاعم في المسألة الاولى من الفصل الأول من الباب الثاني [١].

سلّمنا ، ولكن المراد ( مِمّا ذُكِرَ اسْمُ اللهِ عَلَيْهِ ) : عند خروج روحه إجماعا ، فهو أخصّ مطلقا من الميتة ، فيجب تخصيصها به.

هذا ، وقد روى سماعة في الموثّق : سألته عن جلود السباع ينتفع بها؟ قال : « إذا رميت وسمّيت فانتفع بجلده ، وأمّا الميتة فلا » [٢].

ومقتضاها أيضا كون الرمي مع التسمية في الوحوش ذكاة ، لتجويز الانتفاع ، ومقابلتها بالميتة.


[١] في ص : ٥٩.

[٢] التهذيب ٩ : ٧٩ ـ ٣٣٩ ، الوسائل ٢٤ : ١٨٥ أبواب الأطعمة المحرّمة ب ٣٤ ح ٤.

نام کتاب : مستند الشّيعة نویسنده : النراقي، المولى احمد    جلد : 15  صفحه : 276
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست