كان أولى ، فقد
روي في الكامل عن محمّد بن مسلم حديثا طويلا ، فيه إرسال أبي جعفر عليهالسلام له شربة لوجعه
فشرب وبرئ ، وقال : « يا محمّد ، إنّ الذي شربته فيه من طين قبور آبائي ، وهو أفضل
ما أستشفي به ، فلا تعدلنّ به ، فإنّا نسقيه صبياننا ونساءنا ونرى فيه كلّ خير »
الحديث [١].
ب : هل يختصّ ذلك
بالتربة الحسينيّة ، أو يعمّ تربة سائر الأئمّة أيضا؟
مقتضى الأصل :
الأول ، وبه صرّح في المرويّ في العيون بسنده المتّصل عن موسى بن جعفر عليهما
السّلام : « لا تأخذوا من ترتبتي شيئا لتتبرّكوا به ، فإنّ كلّ تربة لنا محرّمة
إلاّ تربة جدّي الحسين عليهالسلام » الحديث [٢].
وفي المرويّ في العلل
: « من أكل طين الكوفة فقد أكل لحوم الناس » [٣].
نعم ، في رواية
الكامل المتقدّمة بعضها ـ بعد قوله : « على رأس أربعة أميال » ـ : « وكذلك طين قبر
جدّي رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم ، وكذلك طين قبر الحسين وعليّ ومحمّد ، فخذ منها ، فإنّها
شفاء من كلّ سقم ، وجنّة ممّا يخاف » الحديث [٤].
وحملها المحدّث
المجلسي على مجرّد الأخذ والاستصحاب دون الأكل [٥] ، ولا بأس به.
[١] كامل الزيارات :
٢٧٥ ـ ٧ ، وفيه : « من طين قبر الحسين عليهالسلام
» ، بدل : « من طين قبور آبائي ».
[٢] عيون أخبار
الرضا عليهالسلام ١ : ٨٢ ـ ٦
، الوسائل ١٤ : ٥٢٩ أبواب المزار ب ٧٢ ح ٢.
[٣] علل الشرائع :
٥٣٣ ـ ٤ ، الوسائل ٢٤ : ٢٢٥ أبواب الأطعمة المحرّمة ب ٥٨ ح ١٥.
[٤] كامل الزيارات :
٢٨٠ ـ ٥ ، الوسائل ٢٤ : ٢٢٧ أبواب الأطعمة المحرّمة ب ٥٩ ح ٣.