responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مستند الشّيعة نویسنده : النراقي، المولى احمد    جلد : 15  صفحه : 167

نعم ، ورد في الحائر الشريف أنّه خمس فراسخ [١].

وفي إثبات الحلّية بهذه الأخبار الضعيفة الغير المنجبرة إشكال جدّا ، والاقتصار على المفهوم العرفي هو مقتضى الأصل ، إلاّ أنّه يشكل حينئذ أيضا بأنّه يوجب عدم بقاء شي‌ء من تلك البقعة المباركة ، لكثرة ما يؤخذ منها في جميع الأزمنة وسيؤخذ إن شاء الله تعالى إلى يوم القيامة.

قيل : إلاّ أن يؤخذ من المواضع المذكورة ويوضع على القبر أو الضريح ، فيقوى احتمال جوازه [٢].

ولكن في صدق طين القبر عليه مع ذلك نظر ، وعليه يشكل الأمر ، للعلم بتغيّر طين القبر في تلك الأزمنة المتطاولة التي تناوبت عليه أيدي العامرين له ، والله أعلم.

وروى في الكافي وكذا الكامل عن أبي عبد الله عليه‌السلام : « أنّ عند رأس الحسين بن عليّ عليهما السّلام لتربة حمراء فيها شفاء من كلّ داء إلاّ السام » قال الراوي : فاحتفرنا عند رأس القبر فلمّا حفرنا قدر ذراع انحدرت علينا من عند رأس القبر شبه السهلة حمراء قدر درهم. الحديث [٣].

ثمَّ إنّه يشكل أيضا الاكتفاء بما يأتون به كثير من الزوّار وأخذوه من بعض أهل تلك الديار ، إلاّ أن يقبل فيه قول ذي اليد إذا أخبر بكونه التربة المقدّسة. ولو احتاط من لم يأخذه بنفسه أو بواسطة ثقة أخذه كذلك أو مطلقا فحلّه في ماء أو شربة اخرى بحيث يخرج عن صدق الطين ويشرب‌


[١] انظر البحار ٨٦ : ٨٩.

[٢] الرياض ٢ : ٢٩٠.

[٣] الكافي ٤ : ٥٨٨ ـ ٤ ، كامل الزيارات : ٢٧٩ ـ ١ ، مستدرك الوسائل ١٠ : ٣٣١ أبواب المزار وما يناسبه ب ٥٣ ح ٨.

نام کتاب : مستند الشّيعة نویسنده : النراقي، المولى احمد    جلد : 15  صفحه : 167
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست