ولكن يجاب عنه :
بأنّ هذا من باب إجراء الأصل في الموضوعات ولا يجب الفحص فيه ، مع أنّه صرّح في
بعض الأخبار المعتبرة الواردة في موارد الحلّية أنّه : « ليس عليكم المسألة » [١] فالإشكال منتف
بالمرّة ، إلاّ إذا امتحن شخص اتّفاقا بمقتضى الرواية وظهرت المخالفة فيشكل الأمر
حينئذ ، والإجماع على الحلّية أيضا غير معلوم ، ولا يبعد الحكم بالحرمة حينئذ.
ولو تعدّد قطعات
اللحم تختبر كلّ قطعة على حدة ما لم يعلم اتّحاد حكمها من جميع الوجوه ، كما إذا
أمكن أن تكون من حيوانات متعدّدة ، أو من حيوان واحد واحتمل قطع بعض أجزائه قبل
التذكية ، وإلاّ فتكفي الواحدة ، إذ بها يعلم حكم الباقي ، فلا يصدق عدم الدراية ،
كما في الرواية.
وهل الاختبار عند
الاشتباه في الذبح وعدمه ، أو يجري فيما إذا شكّ مثلا في التسمية أو الاستقبال أو
كون الذابح مسلما مثلا ، أم لا؟
ظاهر بعضهم :
الثاني [٢] ، وهو مشكل جدّا ، إذ الظاهر أنّ السؤال عن الميّت حتف
أنفه.
المسألة
الثالثة : إذا اختلط
المذكّى من اللحم وشبهه بالميتة ولا سبيل إلى التمييز ، فإن كان الخلط خلط مزج ـ كاللحوم
المتعدّدة المدقوقة مخلوطا ـ وجب الاجتناب عن الجميع ، والوجه ظاهر.
وإن كان من باب
اشتباه الأفراد فالمشهور وجوب اجتناب الجميع إذا
[١] الفقيه ١ : ١٦٧
ـ ٧٨٧ ، التهذيب ٢ : ٣٦٨ ـ ١٥٢٩ ، الوسائل ٣ : ٤٩١ أبواب النجاسات ب ٥٠ ح ٣.