وضعفها ـ لو كان ـ
غير مضرّ ، لانجباره بما ذكر ، مضافا إلى صحّتها عمّن أجمعت العصابة على تصحيح ما
يصحّ عنه.
ثمَّ لا يخفى أنّ
مقتضى الرواية حصول معرفة المذكّى والميّت بذلك ، وذلك يعارض أصالة عدم التذكية
المعمول عليها في مواردها ، وأصالة الحلّية وعموماتها في مظانّها.
والعمل في الأولى
على الرواية ، لكونها للأصل دافعة.
وكأنّ في الثانية
كذلك لو كان المناط هو الأصل خاصّة ، ولكن يحصل التعارض بين الرواية وبين مثل ما
دلّ على حلّية ما يؤخذ من سوق المسلمين أو يوجد في أرضهم [٢] ونحو ذلك بالعموم
من وجه ، والمرجع أصل الإباحة.
بل يمكن أن يقال :
إنّ موارد الحكم بالحلّية ممّا تعلم فيه التذكية لأجل أدلّة الحلّية ، فلا تكون من
مورد الرواية.
إلاّ أن يقال :
إنّ موارد الحلّية أيضا من باب الأصل ، لأنّ بعض أدلّتها وإن كان عامّا إلاّ أنّ
بعضها مقيّد بمثل قوله : « حتى تعلم أنّه ميتة » [٣] وبه تقيّد
المطلقة أيضا ، فيجب تقديم الرواية ، بل الفحص بمقتضى الرواية في