وقوله في صحيحة
البصري : « كل ما قتل الكلب إذا سمّيت عليه » [١].
وفي صحيحة محمّد :
« كل من الصيد ما قتل السيف والسهم والرمح » [٢] ، إلى غير ذلك.
نعم ، إن كان
الحيوان المشتبه حاضرا ، وأمكن الفحص عن حلّيته وحرمته بالعلامات المتقدّمة
المحلّلة أو المحرّمة ، لم يجز الحكم بالأصل والعمومات قبل الفحص الممكن ، والوجه
ظاهر.
المسألة
الثانية : المشهور أنّه
إذا وجد لحم ولم يعلم هل هو ذكي أو ميّت يطرح على النار ، فإن انقبض فهو ذكي وإن
انبسط فهو ميّت ، وعن الدروس يكاد أن يكون إجماعا [٣] ، ونفى عن
إجماعيّته البعد في المسالك ، مؤيّدا لها بموافقة الحلّي ـ الذي لا يعمل بالآحاد ـ
عليه [٤] ، وعن الغنية [٥] وبعض آخر من الأصحاب [٦] الإجماع عليه.
وتدلّ عليه رواية
شعيب : في رجل دخل قرية فأصاب بها لحما لم يدر ذكي هو أم ميّت ، قال : « يطرحه على
النار ، فكلّما انقبض فهو ذكي ، وكلّما انبسط فهو ميّت » [٧].
[١] الكافي ٦ : ٢٠٥
ـ ١٣ ، التهذيب ٩ : ٢٤ ـ ٩٧ ، الاستبصار ٤ : ٦٨ ـ ٢٤٥ ، الوسائل ٢٣ : ٣٣٥ أبواب
الصيد ب ٢ ح ٨.
[٢] الكافي ٦ : ٢٠٩
ـ ١ ، التهذيب ٩ : ٣٤ ـ ١٣٧ ، الوسائل ٢٣ : ٣٦٢ أبواب الصيد ب ١٦ ح ٢.