responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مستند الشّيعة نویسنده : النراقي، المولى احمد    جلد : 15  صفحه : 150

وقوله في صحيحة البصري : « كل ما قتل الكلب إذا سمّيت عليه » [١].

وفي صحيحة محمّد : « كل من الصيد ما قتل السيف والسهم والرمح » [٢] ، إلى غير ذلك.

نعم ، إن كان الحيوان المشتبه حاضرا ، وأمكن الفحص عن حلّيته وحرمته بالعلامات المتقدّمة المحلّلة أو المحرّمة ، لم يجز الحكم بالأصل والعمومات قبل الفحص الممكن ، والوجه ظاهر.

المسألة الثانية : المشهور أنّه إذا وجد لحم ولم يعلم هل هو ذكي أو ميّت يطرح على النار ، فإن انقبض فهو ذكي وإن انبسط فهو ميّت ، وعن الدروس يكاد أن يكون إجماعا [٣] ، ونفى عن إجماعيّته البعد في المسالك ، مؤيّدا لها بموافقة الحلّي ـ الذي لا يعمل بالآحاد ـ عليه [٤] ، وعن الغنية [٥] وبعض آخر من الأصحاب [٦] الإجماع عليه.

وتدلّ عليه رواية شعيب : في رجل دخل قرية فأصاب بها لحما لم يدر ذكي هو أم ميّت ، قال : « يطرحه على النار ، فكلّما انقبض فهو ذكي ، وكلّما انبسط فهو ميّت » [٧].


[١] الكافي ٦ : ٢٠٥ ـ ١٣ ، التهذيب ٩ : ٢٤ ـ ٩٧ ، الاستبصار ٤ : ٦٨ ـ ٢٤٥ ، الوسائل ٢٣ : ٣٣٥ أبواب الصيد ب ٢ ح ٨.

[٢] الكافي ٦ : ٢٠٩ ـ ١ ، التهذيب ٩ : ٣٤ ـ ١٣٧ ، الوسائل ٢٣ : ٣٦٢ أبواب الصيد ب ١٦ ح ٢.

[٣] الدروس ٣ : ١٤.

[٤] المسالك ٢ : ٢٤٧.

[٥] الغنية ( الجوامع الفقهية ) : ٦١٩.

[٦] حكاه في الكفاية : ٢٥٢ ، وانظر كشف اللثام ٢ : ٢٧٢.

[٧] الكافي ٦ : ٢٦١ ـ ١ ، التهذيب ٩ : ٤٨ ـ ٢٠٠ ، الوسائل ٢٤ : ١٨٨ أبواب الأطعمة المحرّمة ب ٣٧ ح ١.

نام کتاب : مستند الشّيعة نویسنده : النراقي، المولى احمد    جلد : 15  صفحه : 150
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست