responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مستند الشّيعة نویسنده : النراقي، المولى احمد    جلد : 15  صفحه : 119

و : ظاهر الأصحاب وبعض الروايات المتقدّمة ـ بضميمة الإجماع المركّب ـ حرمة ألبان الجلاّلات وبيضها‌ ، فيجب الاجتناب عنها قبل الاستبراء.

ز : يستحبّ ربط الدجاجة التي يراد أكلها أيّاما ثمَّ ذبحها وإن لم يعلم جللها ، للمرويّ في حياة الحيوان : إنّ النبيّ صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم كان إذا أراد أن يأكل دجاجة أمر بها فربطت أيّاما ثمَّ أكلها [١].

المسألة الثالثة : ومن موجبات عروض الحرمة : وطء الإنسان الحيوان المحلّل‌ ، بلا خلاف فيه يذكر كما في شرح الإرشاد للأردبيلي [٢] ، وبلا خلاف مطلقا كما في شرح المفاتيح وكلام بعض آخر [٣] ، بل هو فتوى الأصحاب المشعر بالإجماع كما في المفاتيح [٤].

والدليل عليه ـ بعد الإجماع المحقّق ظاهرا في الجملة ـ رواية مسمع المنجبر ضعفها ـ لو كان ـ بالعمل : سئل عن البهيمة التي تنكح ، قال : « حرام لحمها وكذلك لبنها » [٥].

وموثّقة سماعة : عن الرجل يأتي بهيمة شاة أو بقرة أو ناقة ، قال : فقال : « عليه أن يجلد حدّا غير الحدّ ، ثمَّ ينفى من بلاده إلى غيرها ، وذكروا أنّ لحم تلك البهيمة محرّم ولبنها » [٦].


[١] حياة الحيوان ١ : ٤٧٢.

[٢] مجمع الفائدة والبرهان ١١ : ٢٦١.

[٣] كالفاضل الهندي في كشف اللثام ٢ : ٨٥.

[٤] المفاتيح ٢ : ١٨٩.

[٥] الكافي ٦ : ٢٥٩ ـ ١ ، الوسائل ٢٤ : ١٧٠ أبواب الأطعمة المحرّمة ب ٣٠ ح ٣.

[٦] الكافي ٧ : ٢٠٤ ـ ٢ ، التهذيب ١٠ : ٦٠ ـ ٢١٩ ، الوسائل ٢٤ : ١٦٩ أبواب الأطعمة المحرّمة ب ٣٠ ح ٢.

نام کتاب : مستند الشّيعة نویسنده : النراقي، المولى احمد    جلد : 15  صفحه : 119
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست