و : ظاهر الأصحاب
وبعض الروايات المتقدّمة ـ بضميمة الإجماع المركّب ـ حرمة ألبان الجلاّلات وبيضها
، فيجب الاجتناب عنها قبل الاستبراء.
ز : يستحبّ ربط
الدجاجة التي يراد أكلها أيّاما ثمَّ ذبحها وإن لم يعلم جللها ، للمرويّ في حياة
الحيوان : إنّ النبيّ صلىاللهعليهوآلهوسلم كان إذا أراد أن يأكل دجاجة أمر بها فربطت أيّاما ثمَّ
أكلها [١].
المسألة
الثالثة : ومن موجبات
عروض الحرمة : وطء الإنسان الحيوان المحلّل ، بلا خلاف فيه يذكر كما في شرح
الإرشاد للأردبيلي [٢] ، وبلا خلاف مطلقا كما في شرح المفاتيح وكلام بعض آخر [٣] ، بل هو فتوى
الأصحاب المشعر بالإجماع كما في المفاتيح [٤].
والدليل عليه ـ بعد
الإجماع المحقّق ظاهرا في الجملة ـ رواية مسمع المنجبر ضعفها ـ لو كان ـ بالعمل :
سئل عن البهيمة التي تنكح ، قال : « حرام لحمها وكذلك لبنها » [٥].
وموثّقة سماعة :
عن الرجل يأتي بهيمة شاة أو بقرة أو ناقة ، قال : فقال : « عليه أن يجلد حدّا غير
الحدّ ، ثمَّ ينفى من بلاده إلى غيرها ، وذكروا أنّ لحم تلك البهيمة محرّم ولبنها
» [٦].