ب : الظاهر عدم
اختصاص الجلل بالحيوانات المذكورة ، بل يحصل لكلّ حيوان يغتذي بالعذرة ، لعموم
صحيحة أبي حمزة [١]. والكلام في استبراء ما ليس له مقدّر كما مرّ.
ج : هل تقع على
الجلاّل الذكاة ، أم لا؟
الظاهر : الأول ،
للاستصحاب ، والإطلاقات ، وعدم توقّف التذكية على الحلّية كما في السباع.
د : هل يشترط في
حصول الاستبراء الربط أو الحبس أو القيد ، كما في أكثر الروايات؟ أو يحصل بمطلق
الاغتذاء بغير ما يوجب الجلل ، كما هو ظاهر رواية مسمع [٢]؟
الظاهر : الثاني ،
والأحوط : الأول ، بل لا يبعد أن يكون أظهر ، لمفهوم قولهم [٣] : « يجوز » في
مرسلة الفقيه [٤] ، والتعدّي في غير موردها بعدم القول بالفصل.
هـ : هل يشترط في
حصوله العلف بالطاهر ، أو يحصل بالمتنجّس ، بل بالنجس غير العذرة لو خصّصنا الجلل
بالعذرة؟
مقتضى الاستصحاب
وظهور الطاهر من الإطلاقات : الأول ، وهو ـ كما قيل [٥] ـ الأشهر.
والمستفاد من
إطلاقات النصوص : الثاني ، ولا يبعد أن يكون هو الأظهر.
[١] الكافي ٦ : ٢٥٠
ـ ١ ، الاستبصار ٤ : ٧٦ ـ ٢٨١ ، الوسائل ٢٤ : ١٦٤ أبواب الأطعمة المحرّمة ب ٢٧ ح
١.