responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مستند الشّيعة نویسنده : النراقي، المولى احمد    جلد : 15  صفحه : 118

ب : الظاهر عدم اختصاص الجلل بالحيوانات المذكورة‌ ، بل يحصل لكلّ حيوان يغتذي بالعذرة ، لعموم صحيحة أبي حمزة [١]. والكلام في استبراء ما ليس له مقدّر كما مرّ.

ج : هل تقع على الجلاّل الذكاة ، أم لا؟

الظاهر : الأول ، للاستصحاب ، والإطلاقات ، وعدم توقّف التذكية على الحلّية كما في السباع.

د : هل يشترط في حصول الاستبراء الربط أو الحبس أو القيد‌ ، كما في أكثر الروايات؟ أو يحصل بمطلق الاغتذاء بغير ما يوجب الجلل ، كما هو ظاهر رواية مسمع [٢]؟

الظاهر : الثاني ، والأحوط : الأول ، بل لا يبعد أن يكون أظهر ، لمفهوم قولهم [٣] : « يجوز » في مرسلة الفقيه [٤] ، والتعدّي في غير موردها بعدم القول بالفصل.

هـ : هل يشترط في حصوله العلف بالطاهر‌ ، أو يحصل بالمتنجّس ، بل بالنجس غير العذرة لو خصّصنا الجلل بالعذرة؟

مقتضى الاستصحاب وظهور الطاهر من الإطلاقات : الأول ، وهو ـ كما قيل [٥] ـ الأشهر.

والمستفاد من إطلاقات النصوص : الثاني ، ولا يبعد أن يكون هو الأظهر.


[١] الكافي ٦ : ٢٥٠ ـ ١ ، الاستبصار ٤ : ٧٦ ـ ٢٨١ ، الوسائل ٢٤ : ١٦٤ أبواب الأطعمة المحرّمة ب ٢٧ ح ١.

[٢] المتقدّمة في ص : ١١٤.

[٣] كذا في النسخ ، والظاهر : قوله ..

[٤] المتقدّمة في ص : ١١١.

[٥] انظر كشف اللثام ٢ : ٢٦٢ والرياض ٢ : ٢٨١.

نام کتاب : مستند الشّيعة نویسنده : النراقي، المولى احمد    جلد : 15  صفحه : 118
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست