المشتبهة ، بل كلّ
من لا يؤمن عنه في اجتنابه عن المحرّمات ، بل عن المشتبهات ، لصدق الشبهة المستحبّ
اجتنابها بالمستفيضة على الجميع.
ولفحوى رواية
السكوني : « نهى رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم عن كسب الإماء ، فإنّها إن لم تجد زنت ، إلاّ أمة قد عرفت
بصنعة يد ، ونهى عن كسب الغلام الصغير الذي لا يحسن صناعة بيده ، فإنّه إن لم يجد
سرق » [١].
والمراد : أنّهما
مظنّتان لذلك ، فيسري الحكم إلى كلّ من هو مظنّة لأخذ كلّ محرّم ، بضميمة الإجماع
المركّب.
والتخصيص المصرّح
به فيها محمول على شدّة الكراهة ، وإلاّ فيكره في غير محلّ التخصيص مع عدم
الاطمئنان أيضا ، لما ذكر ، ولعلّه تتفاوت مراتب الكراهة بتفاوت المظنّة.
ومنها
: أخذ الأجرة على
تعليم القرآن ، لرواية حسّان : عن التعليم ، فقال : « لا تأخذ على التعليم أجرا »
قلت : الشعر والرسائل وما أشبه ذلك أشارط عليه؟ قال : « نعم ، بعد أن يكون الصبيان
عندك سواء في التعليم لا تفضّل بعضهم على بعض » [٢].
ورواية الأعشى :
إنّي أقرئ القرآن فتهدى إليّ الهديّة فأقبلها؟ قال : « لا » قلت : إن لم أشارطه؟
قال : « أرأيت أن لو لم تقرئ كان يهدى لك؟ » قال : قلت : لا ، قال : « فلا تقبله »
[٣].
[١] الكافي ٥ : ١٢٨
ـ ٨ ، التهذيب ٦ : ٣٦٧ ـ ١٠٥٧ ، الوسائل ١٧ : ١٦٣ أبواب ما يكتسب به ب ٣٣ ح ١.
[٢] الكافي ٥ : ١٢١
ـ ١ ، التهذيب ٦ : ٣٦٤ ـ ١٠٤٥ ، الاستبصار ٣ : ٦٥ ـ ٢١٤ ، الوسائل ١٧ : ١٥٤ أبواب
ما يكتسب به ب ٢٩ ح ١.
[٣] الفقيه ٣ : ١١٠
ـ ٤٦٢ ، التهذيب ٦ : ٣٦٥ ـ ١٠٤٨ ، الاستبصار ٣ : ٦٦ ـ ٢١٩ ، الوسائل ١٧ : ١٥٥
أبواب ما يكتسب به ب ٢٩ ح ٤ ، بتفاوت يسير.