القول بكراهة
الأكل من كسبه مطلقا ، لإطلاق صحيحة الحلبي : عن كسب الحجّام ، فقال : « لك ناضح [١]؟ » فقال : نعم ،
فقال : « اعلفه إيّاه ولا تأكله » [٢].
والحكمان مخصوصان
بالحجّامة ، فلا يتعدّيان إلى الفصد [٣] ، للأصل.
ومنها
: ضراب الفحل بأن
يؤاجره لذلك ، للمرسل : « نهى رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم عن عسيب الفحل ، وهو اجرة الضراب » [٤] ، وحمل على
التنزيه ، للإجماع.
ولصحيحة ابن عمّار
: عن أجر التيوس ، قال : « إن كانت العرب لتعاير به فلا بأس » [٥] ، ورواية حنّان
المتقدّمة.
وظاهر هذه الأخبار
كراهة أخذ الأجر مطلقا بجعل وإجارة ، والتخصيص بالأجرة غير ظاهر.
ومنها
: التكسّب بما
يكتسب به الصبيان بنحو الاحتطاب والاحتشاش فيما لم تعلم الإباحة أو الحرمة ، أي
يكره للولي أن ينقله إلى نفسه أو غيره أو يتصرّف فيه بالتصرّفات الجائزة ، وأما
بالواجبة ـ كحفظه من التلف ، أو صرفه فيما يحتاج إليه الصغير ـ فواجب.
وكذا يكره لغير
الولي بأن يشتريه من الولي.
وكذا يكره التكسّب
بما يكتسب به كلّ من يعلم عدم اجتنابه من المحرّمات ، كالعشّار والظلمة والمعاملين
معهم في أموالهم المحرّمة ، بل