عليهم؟! إنّما
السعر إلى الله عزّ وجلّ ، يرفعه إذا شاء ويخفضه إذا شاء » [١].
فضعيف ، لأنّ أمره
صلىاللهعليهوآلهوسلم بالبيع لا يدلّ على وجوب الأمر على غيره ، بل ولا على وجوبه عليه أيضا.
وإذ قد عرفت أنّ
وجوبه من باب النهي عن المنكر لا يكون مختصّا بالإمام ، بل يجب على الكلّ.
وهل يسعّر السعر
عليه ، أم لا؟
ذهب المفيد
والديلمي إلى الأول [٢] ، فيسعّر عليه بما يراه الحاكم من المصلحة ، والمشهور
الثاني ، لروايتي حذيفة وضمرة.
وقال ابن حمزة
والفاضل والشهيد في اللمعة [٣] وجمع آخر [٤] بالتسعير مع إجحاف المالك ، وعدمه بدونه.
وقيل بالأمر
بالنزول مع الإجحاف حتى يرتفع وتركه أن يبيع كيف شاء مع عدمه [٥] ، وهو الأقوى.
أمّا الأمر بترك
الإجحاف معه فلوجوب كون البيع بأسعار لا يجحف ، لما نقلناه من نهج البلاغة [٦] ، وبه تخصّص
الروايتان ، فيجب الأمر به من باب الأمر بالمعروف ، ولأنّه لولاه لانتفت فائدة
الإجبار على البيع.
وأمّا تركه يبيع
كيف شاء مع عدمه فللأصل والروايتين.
[١] الفقيه ٣ : ١٦٨
ـ ٧٤٥ ، التهذيب ٧ : ١٦١ ـ ٧١٣ ، الاستبصار ٣ : ١١٤ ـ ٤٠٨ ، الوسائل ١٧ : ٤٣٠
أبواب آداب التجارة ب ٣٠ ح ١.
[٢] المفيد في
المقنعة : ٦١٦ ، الديلمي في المراسم : ١٨٢.
[٣] ابن حمزة في
الوسيلة : ٢٦٠ ، الفاضل في المختلف : ٣٤٦ ، اللمعة ( الروضة ٣ ) : ٢٩٩.
[٤] منهم الشهيد في
الدروس ٣ : ١٨٠ ، الفاضل المقداد في التنقيح ٢ : ٤٣ ، الكركي في جامع المقاصد ٤ :
٤٢.