responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مستند الشّيعة نویسنده : النراقي، المولى احمد    جلد : 14  صفحه : 51

وتدلّ عليه أيضا الأخبار المستفيضة الواردة في إحراز قوت السنة [١] ، وأنّه راجح مندوب إليه.

نعم ، يستحبّ مواساة الناس في الأقوات ، وبيعها وشرائها كلّ يوم مع الناس إذا كان زمان غلاء وقحط ، كما تدلّ عليه صحيحة حمّاد بن عثمان [٢] وروايتا معتب [٣].

هـ : يجبر المحتكر على البيع إجماعا حتى من القائل بالكراهة ، كما في المهذّب والتنقيح [٤] وكلام جماعة [٥]. وهو ـ كما مرّ ـ من الشواهد القويّة على الحرمة ، لاستبعاد جواز الحبس ووجوب الجبر على تركه.

ثمَّ الدليل على الإجبار ـ بعد الإجماع ـ وجوب النهي عن المنكر على القول بالحرمة.

وأمّا الاستدلال برواية حذيفة المتقدّمة [٦] ورواية ضمرة : « أنّه ـ يعني رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ـ مرّ بالمحتكرين فأمر بحكرتهم أن يخرج إلى بطون الأسواق ، وحيث ينظر الناس إليها ، فقيل لرسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : لو قوّمت عليهم ، فغضب صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم حتى عرف الغضب في وجهه وقال : أنا أقوّم‌


[١] الوسائل ١٧ : ٤٣٤ أبواب آداب التجارة ب ٣١.

[٢] الكافي ٥ : ١٦٦ ـ ١ ، التهذيب ٧ : ١٦٠ ـ ٧٠٩ ، الوسائل ١٧ : ٤٣٦ أبواب آداب التجارة ب ٣٢ ح ١.

[٣] الاولى في : الكافي ٥ : ١٦٦ ـ ٢ ، التهذيب ٧ : ١٦١ ـ ٧١٠ ، الوسائل ١٧ : ٤٣٦ أبواب آداب التجارة ب ٣١ ح ٢.

الثانية في : الكافي ٥ : ١٦٦ ـ ٣ ، التهذيب ٧ : ١٦١ ـ ٧١١ ، الوسائل ١٧ : ٤٣٧ أبواب آداب التجارة ب ٣١ ح ٣.

[٤] المهذّب البارع ٢ : ٣٧٠ ، التنقيح ٢ : ٤٢.

[٥] منهم صاحبي الحدائق ١٨ : ٦٤ والرياض ١ : ٥٢٢.

[٦] الكافي ٥ : ١٦٤ ـ ٢ ، التهذيب ٧ : ١٥٩ ـ ٧٠٥ ، الاستبصار ٣ : ١١٤ ـ ٤٠٧ ، الوسائل ١٧ : ٤٢٩ أبواب آداب التجارة ب ٢٩ ح ١.

نام کتاب : مستند الشّيعة نویسنده : النراقي، المولى احمد    جلد : 14  صفحه : 51
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست