وفي الخصال : «
ولأن يلقى الله العبد سارقا أحبّ إلى الله من أن يلقاه وقد احتكر طعاما » [١].
وفي مجالس الشيخ
بسند معتبر : « أيّما رجل اشترى طعاما فكبسه أربعين صباحا يريد به غلاء المسلمين ،
ثمَّ باعه فتصدّق بثمنه ، لم يكن كفّارة لما منع » [٢].
وفي قرب الإسناد :
إنّ عليّا عليهالسلام كان ينهى عن الحكرة في الأمصار ، وقال : « ليس الحكرة إلاّ في الحنطة والشعير
والتمر والزبيب والسمن » [٣].
وفي كتاب ورّام :
عن النبيّ صلىاللهعليهوآلهوسلم عن جبرئيل قال : « اطّلعت في النار فرأيت واديا في جهنّم يغلي فقلت : يا مالك
، لمن هذا؟ فقال : لثلاثة : المحتكرين والمدمنين الخمر والقوّادين » [٤].
وفي طرق العامّة :
« من احتكر الطعام أربعين ليلة فقد برئ من الله وبرئ الله منه » [٥].
وأيضا : « من
احتكر على المسلمين لم يمت حتى يضربه الله بالجذام والإفلاس » [٦].
ويؤيّده أيضا
الإجماع على إجبار المحتكر على البيع كما يأتي.
وبعض تلك الروايات
وإن كان قاصرا سندا أو دلالة ، إلاّ أنّ فيها ما لا يقصر بشيء منهما ، فالإيراد
بالقصور ضعيف.
[١] الخصال ١ : ٢٨٨
، الوسائل ١٧ : ١٣٧ أبواب ما يكتسب به ب ٢١ ح ٤.
[٢] أمالي الطوسي :
٦٨٧ ، الوسائل ١٧ : ٤٢٥ أبواب آداب التجارة ب ٢٧ ح ٦.
[٣] قرب الاسناد :
١٣٥ ، الوسائل ١٧ : ٤٢٦ أبواب آداب التجارة ب ٢٧ ح ٧.
[٤] الوسائل ١٧ :
٤٢٦ أبواب آداب التجارة ب ٢٧ ح ١١.