responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مستند الشّيعة نویسنده : النراقي، المولى احمد    جلد : 14  صفحه : 47

وفي الخصال : « ولأن يلقى الله العبد سارقا أحبّ إلى الله من أن يلقاه وقد احتكر طعاما » [١].

وفي مجالس الشيخ بسند معتبر : « أيّما رجل اشترى طعاما فكبسه أربعين صباحا يريد به غلاء المسلمين ، ثمَّ باعه فتصدّق بثمنه ، لم يكن كفّارة لما منع » [٢].

وفي قرب الإسناد : إنّ عليّا عليه‌السلام كان ينهى عن الحكرة في الأمصار ، وقال : « ليس الحكرة إلاّ في الحنطة والشعير والتمر والزبيب والسمن » [٣].

وفي كتاب ورّام : عن النبيّ صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم عن جبرئيل قال : « اطّلعت في النار فرأيت واديا في جهنّم يغلي فقلت : يا مالك ، لمن هذا؟ فقال : لثلاثة : المحتكرين والمدمنين الخمر والقوّادين » [٤].

وفي طرق العامّة : « من احتكر الطعام أربعين ليلة فقد برئ من الله وبرئ الله منه » [٥].

وأيضا : « من احتكر على المسلمين لم يمت حتى يضربه الله بالجذام والإفلاس » [٦].

ويؤيّده أيضا الإجماع على إجبار المحتكر على البيع كما يأتي.

وبعض تلك الروايات وإن كان قاصرا سندا أو دلالة ، إلاّ أنّ فيها ما لا يقصر بشي‌ء منهما ، فالإيراد بالقصور ضعيف.


[١] الخصال ١ : ٢٨٨ ، الوسائل ١٧ : ١٣٧ أبواب ما يكتسب به ب ٢١ ح ٤.

[٢] أمالي الطوسي : ٦٨٧ ، الوسائل ١٧ : ٤٢٥ أبواب آداب التجارة ب ٢٧ ح ٦.

[٣] قرب الاسناد : ١٣٥ ، الوسائل ١٧ : ٤٢٦ أبواب آداب التجارة ب ٢٧ ح ٧.

[٤] الوسائل ١٧ : ٤٢٦ أبواب آداب التجارة ب ٢٧ ح ١١.

[٥] الجامع الصغير ٢ : ٥٥٦ ـ ٨٣٣٢.

[٦] سنن ابن ماجه ٢ : ٧٢٩ ـ ٢١٥٥.

نام کتاب : مستند الشّيعة نویسنده : النراقي، المولى احمد    جلد : 14  صفحه : 47
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست