حجّة القول
بالكراهة : الأصل ، وعموم السلطنة على المال ، وخصوص صحيحة الحلبي : عن الرجل
يحتكر الطعام ويتربّص به ، هل يجوز ذلك؟ فقال : « إن كان الطعام كثيرا يسع الناس
فلا بأس ، وإن كان قليلا لا يسع الناس فإنّه يكره أن يحتكره ويترك الناس ليس لهم
طعام » [١].
وفيه : أنّ ثبوت
الحقيقة الشرعيّة في الكراهة ممنوع ، وهي في اللغة أعمّ من التحريم ، والعدول
إليها مع السؤال عن الجواز لا يصلح قرينة لتعيين عدم الحرمة ، والأصل والعمومات
مندفعة بما ذكرنا من الأدلّة.
فروع :
أ : لا خلاف في
أنّه لا يكون الاحتكار الممنوع منه إلاّ في الأطعمة ، كما أنّه لا خلاف ـ على ما
قيل [٢] ـ في كونه في الحنطة والشعير والتمر والزبيب.
وإنّما الخلاف
فيما عداها من الأطعمة ، فأطلق المفيد فقال : إنّ الحكرة في احتباس الأطعمة [٣].