فيه وجهان ،
والأقرب : الثاني ، لصدق التجارة المنهيّ عنها في رواية عروة ، ولإطلاق النهي عن
التلقّي مطلقا ، خرج ما لم يكن فيه معاملة أصلا بالإجماع ، فيبقى الباقي.
ومنه تعلم قوّة
إلحاق غير البيع والشراء من عقود المعاملات بهما.
نعم ، يشترط بحكم
الإجماع أن يكون ما وقعت عليه المعاملة ممّا كان مقصود الركب معاملته ، فلو كان
معهم شيء لم يكن في نظرهم بيعه فتلقّاهم متلقّ واشتراه كان جائزا ، وكذا الشراء ،
ومنه بيع المأكول والمشروب منهم غير ما يحتاجون إليه في المصر ، وأمّا فيه فالحكم
بالجواز مشكل.
ولا يشترط في حرمة
التلقّي كون الركب قاصدين لبلد المتلقّي ، فلو كانوا قاصدين لبلد آخر وتلقّاه
متلقّ من موضع آخر ولو مرّ الركب به لم يجز.
نعم ، لو لم
يقصدوا بلدا معيّنا للمعاملة ، بل كان معهم سلع يريدون بيعها كلّما اتّفق ،
وعرضوها على أهل كل بلد مرّوا به ، جاز لهم بيعها وإن لم يدخلوا البلد بل نزلوا
خارجه ، للإجماع.
نعم ، لا يجوز
لأحد من أهل تلك المنازل السبق إليهم قبل نزولهم.
ثمَّ لو خرج وباع
عليهم أو اشترى منهم فهل ينعقد البيع ، أو يقع فاسدا؟
الأول ـ وهو
الأقوى ـ للأكثر ، لتعلّق النهي بالخارج.
وقد يستدلّ على
الصحّة أيضا بإثبات الخيار في بعض الروايات المتقدّمة ، حيث إنّ الخيار لا يكون
إلاّ في البيع الصحيح.
وفيه نظر ، لأنّه
إنّما يكون لو كان المعنى خيار الفسخ ، وهو غير