هو الظاهر ، لأنّه
الذي يفوّت ربح الناس بعضهم عن بعض ، وأمّا التلقّي ففيه أيضا يرزق المتلقّي ، فلا
يناسبه التعليل.
الثاني : الخروج
بقصد المعاملة ، فلو خرج إليهم لا لذلك واتّفق ذلك فلا بأس ، لأنّ التلقّي ـ وهو
الاستقبال ـ ليس بمنهيّ عنه إجماعا مع عدم القصد إلى البيع والشراء ، وبعد حصوله
لا دليل على النهي عن نفس المبايعة ، لعدم كونها تلقّيا ، وحصولها بعد التلقّي لا
يجعلها من أفراده ، كما أنّ التلقّي الواقع مباحا لا يصير لحصول المبايعة بعده
منهيّا عنه.
الثالث : تحقّق
الخروج من البلد ، أي حدوده عرفا ولو بالمسمّى ، فلو تلقّى الركب في أول وصوله
إليه لم يثبت الحكم ، لقوله : « خارجا عن المصر » في رواية عروة [١].
وفيه : أنّ إطلاق
غيرها كاف في ثبوت الحكم فيما يصدق عليه التلقّي ، وتوقّف صدقه على الخروج ممنوع.
وفي رواية السرائر
الأولى دلالة على تحقّقه قبل إهباط السلع.
الرابع : جهل
الركب بسعر البلد فيما يبيعه ويشتريه.
واستدلّ عليه تارة
بالتعليل المذكور ، وقد ظهر ضعفه ، واخرى بالعلّة المستفادة من الحكم من أنّه خداع
وإضرار ، وثالثة بعدم تبادر غير ذلك من الأخبار ، وضعفهما ظاهر ، فالتعميم بالنسبة
إليه ـ كما في شرح القواعد [٢] وغيره ـ أقوى.
وهل يختصّ الحكم
بشراء متاع الركب ، أو يعمّ البيع عليهم أيضا؟
[١] الكافي ٥ : ١٦٨
ـ ١ ، الفقيه ٣ : ١٧٤ ـ ٧٧٨ ، التهذيب ٧ : ١٥٨ ـ ٦٩٧ ، الوسائل ١٧ : ٤٤٣ أبواب
آداب التجارة ب ٣٦ ح ٥.