responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مستند الشّيعة نویسنده : النراقي، المولى احمد    جلد : 14  صفحه : 410

الثالث : وجوب الوفاء ، ولو لم يف فالمشروط له مخيّر بين الإجبار مع الإمكان والفسخ ، وإن لم يمكن فله الفسخ.

الرابع : وجوب الوفاء ، فإن امتنع فله الفسخ ، وهو ظاهر الدروس [١].

الخامس : إنّ الشرط إن كان ممّا يكفي العقد في تحقّقه من دون احتياج إلى صيغة أخرى ـ كشرط الوكالة في عقد الرهن ـ فهو لازم ، ولا خيار فيه إلاّ مع تعذّر تحصيل الشرط ، وإن احتاج إلى أمر آخر وراء ذكره في العقد ـ كشرط الرهن على الثمن ، أو العتق ـ فلا يجب الوفاء به ، بل يجعل العقد اللازم جائزا. نسب إلى الشهيد [٢].

ولا أرى على هذا التقرير فرقا بين هذا التفصيل والقول الأول ، إذ ما يكفي العقد في تحقّقه فيتحقّق الشرط بتحقّق العقد ، فلا يكون الشرط منتفيا حتى يبقى خيار.

ثمَّ إنّهم استدلّوا للأول بأصالة عدم وجوب الوفاء.

وعدم لزوم العقد بدون الشرط.

وكون الانتقال معلّقا على الشرط ، فلا يحصل الانتقال اللازم بدونه.

ويردّ الأصل الأول بأدلّة وجوب الوفاء بالشرط ، سيّما في ضمن العقد ، كما ذكرناها في كتاب عوائد الأيّام.

والثاني بعمومات لزوم البيع.

والثالث بمنع كون الانتقال معلّقا ، وإنّما هو إذا كان الشرط بالمعنى الأصولي ، وليس كذلك ، بل هو بالمعنى اللغوي ، الذي هو الإلزام والالتزام ، مع أنّه لو أريد به المعنى الأصولي لاقتضى انتفاء البيع انتفاء الشرط من غير‌


[١] انظر الدروس ٣ : ٢١٤.

[٢] نسبه في المسالك ١ : ١٩١ والروضة ٣ : ٥٠٧ إلى بعض تحقيقاته.

نام کتاب : مستند الشّيعة نویسنده : النراقي، المولى احمد    جلد : 14  صفحه : 410
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست