الثالث : وجوب
الوفاء ، ولو لم يف فالمشروط له مخيّر بين الإجبار مع الإمكان والفسخ ، وإن لم
يمكن فله الفسخ.
الرابع : وجوب
الوفاء ، فإن امتنع فله الفسخ ، وهو ظاهر الدروس [١].
الخامس : إنّ
الشرط إن كان ممّا يكفي العقد في تحقّقه من دون احتياج إلى صيغة أخرى ـ كشرط
الوكالة في عقد الرهن ـ فهو لازم ، ولا خيار فيه إلاّ مع تعذّر تحصيل الشرط ، وإن
احتاج إلى أمر آخر وراء ذكره في العقد ـ كشرط الرهن على الثمن ، أو العتق ـ فلا
يجب الوفاء به ، بل يجعل العقد اللازم جائزا. نسب إلى الشهيد [٢].
ولا أرى على هذا
التقرير فرقا بين هذا التفصيل والقول الأول ، إذ ما يكفي العقد في تحقّقه فيتحقّق
الشرط بتحقّق العقد ، فلا يكون الشرط منتفيا حتى يبقى خيار.
ثمَّ إنّهم
استدلّوا للأول بأصالة عدم وجوب الوفاء.
وعدم لزوم العقد
بدون الشرط.
وكون الانتقال
معلّقا على الشرط ، فلا يحصل الانتقال اللازم بدونه.
ويردّ الأصل الأول
بأدلّة وجوب الوفاء بالشرط ، سيّما في ضمن العقد ، كما ذكرناها في كتاب عوائد
الأيّام.
والثاني بعمومات
لزوم البيع.
والثالث بمنع كون
الانتقال معلّقا ، وإنّما هو إذا كان الشرط بالمعنى الأصولي ، وليس كذلك ، بل هو
بالمعنى اللغوي ، الذي هو الإلزام والالتزام ، مع أنّه لو أريد به المعنى الأصولي
لاقتضى انتفاء البيع انتفاء الشرط من غير